responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 192


من النصوص المستفيضة ، إذ القيام لا يصدق على المشي ، ويصح سلب اسم الماشي عن القائم وبالعكس ، وأيضا لم يعهد من الشارع للمريض الصلاة ماشيا ، والعبادة موقوفة على التوظيف .
وأما الاستدلال على القول الثاني بأن ترك وصف القيام - وهو الاستقرار - أولى من ترك نفسه ، فهو ضعيف جدا .
لأ نا لو سلمنا كون المشي من أفراد القيام لا نسلم كون الاستقرار وصفا له ، بل هو وصف للمصلي مثل القيام ، ولا وجه لترجيح أحد الوصفين على الآخر .
وهكذا الاستدلال عليه بخبر سليمان [1] ، لما تقدم من ضعف السند والدلالة ، ولما يلزم عليه من الفساد ، فتنبه .
وهكذا الاستدلال عليه بالعلة المذكورة في الرواية المذكورة في صدر الفصل ، فإن الظاهر من التعليل أنها للانتصاب لا للقيام ، كما لا يخفى على الطبع السليم ، وهو يتحقق مع القعود أيضا ، فتأمل .
ومن العجب استدلال بعضهم بمثل قوله ( عليه السلام ) : " يصلي قائما ، فإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا " [2] . وأنت خبير بأنه لو فرض أن المشي من أفراد القيام أيضا لا ينساق هذا النوع منه إلى الذهن أصلا من هذه العبارة ، مع أن في الحسن :
" المريض يصلي جالسا " [3] ، وقد تقدم ، وفي آخر : " ما حد المريض الذي يصلي قاعدا " [4] ، وقد تقدم أيضا .
وبالجملة : الذي يقوى في نفسي هو الأول .
ولو عجز عن القعود بجميع الأنحاء كالقيام فيضطجع متوجها إلى القبلة على اليمين ، ويومئ في الركوع والسجود ، فإن عجز فعلى اليسار كذلك ، وإلا فيستلقي كالمحتضر ويومئ .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 699 ب 6 من أبواب القيام ح 4 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 693 ب 1 من أبواب القيام ذيل ح 22 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 689 ب 1 من أبواب القيام ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 698 ب 6 من أبواب القيام ح 3 .

192

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست