responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


قاعدا ؟ فقال : إن الرجل ليوعك ويحرج ، ولكنه أعلم بنفسه ، ولكنه إذا قوي فليقم [1] .
ويؤيده الأدلة الدالة على وجوب القيام .
وقيل : حده أن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة [2] ، لخبر سليمان :
المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما [3] .
وفيه مع ضعف السند ومتروكية ظاهره عند أكثر الأصحاب ، أنه مخالف للاعتبار ، وغير منضبط في العيار ، والعمل به يوجب ترك القيام في بعض الأحيان ، كما لا يخفى ، وقد عرفت عدم الجواز بقدر المقدور .
ويجوز الاعتماد على قول الطبيب في قوله بأن القيام يضر مع عدم علمه بعدم الضرر ، لدفع الضرر ، والضرر أعم من الضعف وشدة المرض وبطؤ برئه وازدياده .
وكذا بما يوجب ترك القيام ، كأمره باستلقاء من كان في عينيه ألما ثلاثين يوما وأربعين يوما ونحو ذلك ، أو بجلوسه كذلك لمرض وإن لم يكن في نفسه عاجزا عن القيام ، للنصوص .
منها صحيحة محمد بن مسلم : قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون : نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا ، كذلك يصلي ؟ فرخص في ذلك وقال : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه [4] .
وفي حكم ما ذكر الخوف من اللص والسبع والجرح والحبس تحت السقف المنحط ، وغير ذلك .
ثم إنه لو دار الأمر بين الصلاة متكئا وماشيا مستقلا فلا ريب في رجحان الأول ، ويظهر وجهه مما تقدم ، والقول بالثاني ضعيف .
وأما لو دار بين القعود والصلاة ماشيا ففيه قولان ، أقربهما تقديم الأول ، لما مر



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 698 ب 6 من أبواب القيام ح 3 .
[2] مدارك الأحكام : ج 3 ص 328 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 699 ب 6 من أبواب القيام ح 4 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 699 ب 7 من أبواب القيام ح 1 .

191

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست