responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 190


وأيضا هذا أشبه بما جوزه الشارع في المواضع الكثيرة ، مثل صلاة العاري وغيره .
وإطلاق الركوع على الإيماء في الشرع واقع ، ولا ترجيح لإطلاقه على ما ذكرتم على إطلاقه على ما ذكرنا .
وقولهم ( عليهم السلام ) " الميسور لا يسقط بالمعسور " [1] ، وغيره لا ينفعهم ، بل يضرهم .
وبالجملة : الأقرب ما ذهب إليه الأصحاب .
ثم إن عجز عن القيام بهذا النحو أيضا فيقعد للإجماع ، نقله غير واحد من أصحابنا ، وللنصوص المستفيضة .
ففي الخبر : يصلي المريض قائما ، وإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا [2] .
وفي آخر : فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا [3] .
وفي حسنة أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : * ( يذكرون الله قياما ) * ، قال : الصحيح يصلي قائما * ( وقعودا ) * المريض يصلي جالسا ، * ( وعلى جنوبهم ) * الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا [4] .
ويرجع في العجز إلى حال نفسه ، فإنه أعلم بنفسه من غيره ، على المشهور بين الأصحاب .
ففي صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه يسأل ما حد المرض الذي يفطر صاحبه ؟ والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما ؟ قال : بل الانسان على نفسه بصيرة ، قال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه [5] .
وفي صحيحة جميل : إنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ما حد المريض الذي يصلي



[1] عوالي اللآلي : ج 4 ص 58 ح 205 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 693 ب 1 من أبواب القيام ذيل ح 22 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 691 ب 1 من أبواب القيام ح 13 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 689 ب 1 من أبواب القيام ح 1 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 177 ح 12 .

190

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست