responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 189


بالمعسور ، ولقوله ( عليه السلام ) : " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " [1] ، وللاستصحاب والعمومات وللصحيح الآتي .
وقد نقل عن الشيخ أنه قال : قد روى أصحابنا : أنه إذا لم يقدر على القيام في جميع الصلاة قرأ جالسا ، فإذا أراد الركوع نهض وركع عن قيام [2] .
ولكن هذه الأدلة لا يثبت أزيد مما يدخل في عنوان القيام منتصبا أو منحنيا أو متكئا ، وأما ما لا يدخل فيه ففيه إشكال ، لعدم شمول العمومات والخصوص أيضا .
وجريان الدليلين الأولين في الأجزاء العقلية محل كلام ، ولا يظهر عندي له وجه ، ولا نقض علينا باعتباره مع عدم التمكن من الانتصاب ، لأن الانتصاب واجب آخر والقيام واجب آخر ، فتدبر .
فإذا صح سلب اسم القيام عنه فلا بد من الانتقال إلى القعود ، لعدم الدليل على صحة مثل هذه الصلاة .
ولا فرق في التزام القيام مع القدرة بين كونه قادرا على الركوع والسجود معه أم لا ، فإذا قدر عليهما بدونه لم يجز العدول عنه ، بل يومئ للركوع والسجود ، بالإجماع نقله في التذكرة [3] والمنتهى [4] ، ولأن القيام ركن لا يجوز العدول عنه إلى الجلوس ، ومع الإيماء يحصل الركن ، أعني الركوع والسجود ، ومع الجلوس فيهما لا يحصل القيام والركوع قائما وعن قيام .
فإن قلت : عمومات الركوع يعارضه فلا وجه للترجيح .
قلت : إن أردت منها الركوع المعروف المتداول الذي هو الركوع عن قيام وفي حال القيام فنمنع الصغرى ، وإن أردت الأعم منه فنمنع كلية الكبرى .
فإن قلت : لم يثبت عموم اعتبار القيام في الركوع .
قلت : لم يثبت عموم اعتبار الانخفاض بقدر الركوع .



[1] صحيح البخاري : ج 9 ص 117 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 100 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 92 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 265 س 10 .

189

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست