responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 188


في مستندهم في استناد الشخص في حال القيام ، لا استعانته للقيام .
ونقل عن بعض المتأخرين التصريح بأن حكم الاستعانة حكم الاستناد [1] ، وهو ضعيف .
ويجب الانتصاب ، بأن ينصب فقار ظهره ، كما رواه الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) قال : وقم منتصبا فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له [2] .
وروى في الكافي في الصحيح عن أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من لم يقم صلبه فلا صلاة له [3] .
فلو مال يمينا وشمالا بحيث أخرجه عن الانتصاب عرفا يكون باطلا ، فلا بأس بإطراق الرأس ، وإن كان تركه أولى ، لمرسلة حريز عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قلت له : * ( فصل لربك وانحر ) * ؟ قال : النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره [4] .
وأن لا يكون منحنيا ، فلا يجوز للمختار القيام بهذه الأنحاء ، ولا يبعد التزام كل ما ذكر ، ويؤيده صحيحة حماد [5] أيضا .
ومن جميع ما ذكرنا ينقدح اشتراط الاستقرار أيضا ، لعدم تحققه بدونه ، وروى السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : عن رجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم ، قال : يكف عن القراءة حال مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ، ثم يقرأ [6] .
هذا كله مع القدرة على القيام ، وأما مع العجز فيعتمد ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك ، للعمومات والاستصحاب ، وهو قيام حقيقة ، والأخبار المتقدمة .
ولو عجز عن البعض فيأتي به على قدر المقدور ، لأن الميسور لا يسقط



[1] جامع المقاصد : ج 2 ص 203 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 302 ح 916 .
[3] الكافي : ج 3 ص 320 ح 4 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 694 ب 2 من أبواب القيام ح 3 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 673 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 775 ب 34 من أبواب القراءة ح 1 .

188

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست