responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 187


هو المتصل بالصلاة .
ويجب الإقلال في القيام - بأن لا يكون مستندا إلى شئ بحيث لو رفع ذلك الشئ لسقط - على المشهور ، للصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستند بخمرك وأنت تصلي ، ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا [1] ، ولصحيحة حماد الطويلة [2] ، وفيه تأمل ، ولاستصحاب شغل الذمة ، وأن المتبادر من القيام هو ما كان بالاستقلال .
وأبو الصلاح على الجواز على كراهة [3] ، للنصوص .
ففي الصحيح : عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة ؟ فقال : لا بأس .
وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة ؟ قال :
لا بأس [4] .
وفي الموثق : عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط ؟ فقال :
لا بأس بالتوكؤ على عصا والاتكاء على الحائط [5] .
ويمكن تقوية مذهب أبي الصلاح ، لكثرة الأخبار وصراحتها ، وعدم صراحة مستند المشهور ، لعدم تعلق النهي بالصلاة صريحا ، وحملها على الكراهة .
لكن الشهرة وفهم الأصحاب وعدم تحقق القيام يقينا إلا بذلك يؤيد الأول ، وعليه العمل ، ولا ينبغي تركه ، وينبغي أن يقتصر في ذلك على الاستناد في حال الصلاة بشخصه والاتكاء بنفسه ، لا مطلق الاستعانة والاستمداد ، لعدم منافاة ذلك لمستند المشهور ، ووجود الرخصة فيه في تلك الأخبار ، وظهور الاستناد المذكور



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 702 ب 10 من أبواب القيام ح 2 وفيه ( لا تمسك بخمرك ) .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 673 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .
[3] الكافي في الفقه : ص 125 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 701 ب 10 من أبواب القيام ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 702 ب 10 من أبواب القيام ح 4 .

187

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست