نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 187
هو المتصل بالصلاة . ويجب الإقلال في القيام - بأن لا يكون مستندا إلى شئ بحيث لو رفع ذلك الشئ لسقط - على المشهور ، للصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستند بخمرك وأنت تصلي ، ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا [1] ، ولصحيحة حماد الطويلة [2] ، وفيه تأمل ، ولاستصحاب شغل الذمة ، وأن المتبادر من القيام هو ما كان بالاستقلال . وأبو الصلاح على الجواز على كراهة [3] ، للنصوص . ففي الصحيح : عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة ؟ فقال : لا بأس . وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة ؟ قال : لا بأس [4] . وفي الموثق : عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط ؟ فقال : لا بأس بالتوكؤ على عصا والاتكاء على الحائط [5] . ويمكن تقوية مذهب أبي الصلاح ، لكثرة الأخبار وصراحتها ، وعدم صراحة مستند المشهور ، لعدم تعلق النهي بالصلاة صريحا ، وحملها على الكراهة . لكن الشهرة وفهم الأصحاب وعدم تحقق القيام يقينا إلا بذلك يؤيد الأول ، وعليه العمل ، ولا ينبغي تركه ، وينبغي أن يقتصر في ذلك على الاستناد في حال الصلاة بشخصه والاتكاء بنفسه ، لا مطلق الاستعانة والاستمداد ، لعدم منافاة ذلك لمستند المشهور ، ووجود الرخصة فيه في تلك الأخبار ، وظهور الاستناد المذكور
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 702 ب 10 من أبواب القيام ح 2 وفيه ( لا تمسك بخمرك ) . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 673 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 . [3] الكافي في الفقه : ص 125 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 701 ب 10 من أبواب القيام ح 1 . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 702 ب 10 من أبواب القيام ح 4 .
187
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 187