نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 177
نقل عن المعتبر اتفاق الأصحاب على ذلك ، وهو المشهور بين الأصحاب [1] . ويظهر من الأخبار مع المذكورات الاكتفاء بجلوس أو تسبيح أو تحميد أو كلام . وذلك التفصيل إنما يحصل من الجمع بين الأخبار ، وإلا فالأخبار بعضها مطلق في الجلوس أو الركعتين ، وبعضها فيه الجلوس " إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها " [2] وبعضها مصرح فيه بجعل أذان الظهر والعصر على ست ركعات ، وكلها صحاح ، وبعضها ورد بخصوص استحباب الجلوس للمغرب ، وبعضها مصرح فيها بأن ليس للمغرب إلا نفس ، وتأكد ذلك في الأخبار . وبالجملة : فمن كان له صلاة - كالمتنفل للظهر والعصر والعشاء ، بل ويحتمل إدراج الفجر أيضا - يصلي الركعتين ، وفي الصحيح : في حكم وقت الأذان ، وأما السنة فإنه يتأدى مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان [3] . ومن لم يكن له فليختر بين المذكورات ، وقيل : السجدة أفضل ، ولا بأس به [4] . وأما في المغرب فالأولى - بالنظر إلى فتوى الأصحاب ، وكثرة الأخبار ، وضيق وقته - الاكتفاء بالسكتة والخطوة ونحوهما . لكن يمكن حمل الأخبار بمراتب الأشخاص وتفاوت الأحوال ، فربما يكون اللائق بحال شخص التأمل وبينهما في المغرب ، فلا يبعد أن يكون الجلوس هناك أفضل عن غيره ، فإنه " كالمتشحط بدمه في سبيل الله " [5] . ويستحب الدعاء بالمأثور ، واعترف غير واحد من الأصحاب بعدم النص للسجود في غير المغرب ، ولا للخطوة فيهما . وذكر السيد ابن طاووس ( رحمه الله ) في فلاح السائل روايتين صريحتين في السجود على الإطلاق [6] ، مع دعاء مذكور فيهما .
[1] المعتبر : ج 2 ص 142 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 631 ب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 626 ب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 . [4] انظر الحدائق الناضرة : ج 7 ص 411 . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 632 ب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح 10 . [6] فلاح السائل : ص 152 .
177
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 177