responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 178


وأما في الخطوة ، فالظاهر أنه مذكور في الفقه الرضوي [1] ، ونقل عن بعض الأصحاب أيضا أن بها رواية .
ويكره التكلم خلالهما ، أما الأذان فلفوات الإقبال المطلوب ، وأما في الإقامة فللأخبار الكثيرة ، والمجوزة محمولة على رفع المانع .
ويظهر من بعضهم الحرمة فيها مع الاختيار ، وهو ضعيف .
هذا إذا كان المراد قبل قول " قد قامت الصلاة " ، وأما بعده - سواء تم الإقامة أو لم يتم - فيضعف القول بالتحريم أيضا في المنفرد ، للصحيحين المطلقين ، أو الظاهرين في المنفرد المجوزين ، والمانعة المطلقة بل الظاهرة في المنفرد محمول على الكراهة ، لضعفها .
وأما في الجماعة - أي لجمع يريدون الجماعة ، ويجتزئون بإقامة المقيم - فلا يبعد ذلك ، كما ذهب إليه الشيخان [2] والسيد ( رحمه الله ) في المصباح [3] للصحاح ، والموثق وغيره .
والمشهور هاهنا أيضا الكراهة ، لكن الكراهة المتأكدة ، ولم أجد في كلامهم تنصيصا على تعميم تغليظ الكراهة بالنسبة إلى المنفرد وغيره ، وتسوية الكراهة لهما ، ولعل الأنسب أن يكون مرادهم أيضا من التأكد هو في الشق الثاني ، كما يظهر من بعضهم ، وأن يكون التأكد في الثاني عندهم أشد .
وحاصل ما يظهر لي من الأخبار هو الكراهة في أثناء الإقامة مطلقا ، وتأكدها بعد قول " قد قامت الصلاة " في الشق الأول ، وتأكدها غاية التأكد بعد قول " قد قامت الصلاة " في الشق الثاني ، بل ولا أستبعد حرمته .
واستثنى الأصحاب من ذلك ما كان لمصلحة الصلاة ، كتقديم إمام أو تسوية صف أو غير ذلك ، والمنصوص إنما هو تقديم الإمام " وتقدم يا فلان " [4] ، ولعل الإلحاق من باب اتحاد الطريق .



[1] الفقه الرضوي : ص 98 .
[2] المقنعة : ص 98 ، النهاية : ج 1 ص 289 .
[3] كما نقله عنه المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 143 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 629 ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 .

178

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست