responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 172


وأين هذا من كون الحكم كذلك ونفيه بمعنى كونه موافقا للعامة ، فتدبر .
مع أن مخالفة العامة وإن كانت مرجحة لكنها لا تعارض الشهرة وكثرة الأخبار وصحتها .
وبالجملة : يشكل طرح تلك الأخبار المعمول عليها عند الأصحاب ، والعمل بتلك الموثقة التي تركها الأكثر ، مع أن ترك الأذان والإقامة المتأكد فيهما غاية التأكيد سيما مع الجماعة مشكل .
ولكن العمل بالأخبار في النظر أرجح ، لكن لا يحصل من ملاحظة مجموع ما ذكرنا أزيد من الرخصة ، وأما العزيمة فلا .
ثم إنه يظهر من كلام بعض الأصحاب وبعض العامة كأكثر الأخبار أن ذلك لمريد الجماعة بذلك الأذان .
ومن هذا ينقدح اعتبار وحدة الصلاة أيضا ، ولا يبعد البناء عليه ، فإنه لو ثبت ذلك الحكم المخالف للأصل فالاقتصار على القدر المتيقن أولى .
ويسقط أذان الثانية عن الجامع بين الظهرين والعشاءين ، للصحاح وغيرها رخصة ، ويمكن القول بالأفضلية ، بل هو أقرب . والقول بالتحريم على الإطلاق - نظرا إلى عدم ورود غيره منهم ( عليهم السلام ) - بعيد ، وكذا عن الثانية يوم الجمعة ، للخبر :
الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة [1] ، والإجماع نقله ابن إدريس [2] .
وقيل بالتحريم [3] ، لظاهر الخبر .
وقيل بالاستحباب ، للعمومات ، إلا في صورة الجمع [4] ، ولضعف الخبر سندا ودلالة .
والأحوط الترك ، لتردد الأمر بين السنة والبدعة ، سيما مع الجمع .
وخصص ابن إدريس هذا الحكم بما إذا صلى جمعة [5] ، وحينئذ فالجماعة



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 81 ب 49 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 و 2 .
[2] السرائر : ج 1 ص 305 .
[3] النهاية : ج 1 ص 339 .
[4] قاله المفيد في أركانه وابن البراج في كامله كما في السرائر : ج 1 ص 305 .
[5] السرائر : ج 1 ص 305 .

172

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست