نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 172
وأين هذا من كون الحكم كذلك ونفيه بمعنى كونه موافقا للعامة ، فتدبر . مع أن مخالفة العامة وإن كانت مرجحة لكنها لا تعارض الشهرة وكثرة الأخبار وصحتها . وبالجملة : يشكل طرح تلك الأخبار المعمول عليها عند الأصحاب ، والعمل بتلك الموثقة التي تركها الأكثر ، مع أن ترك الأذان والإقامة المتأكد فيهما غاية التأكيد سيما مع الجماعة مشكل . ولكن العمل بالأخبار في النظر أرجح ، لكن لا يحصل من ملاحظة مجموع ما ذكرنا أزيد من الرخصة ، وأما العزيمة فلا . ثم إنه يظهر من كلام بعض الأصحاب وبعض العامة كأكثر الأخبار أن ذلك لمريد الجماعة بذلك الأذان . ومن هذا ينقدح اعتبار وحدة الصلاة أيضا ، ولا يبعد البناء عليه ، فإنه لو ثبت ذلك الحكم المخالف للأصل فالاقتصار على القدر المتيقن أولى . ويسقط أذان الثانية عن الجامع بين الظهرين والعشاءين ، للصحاح وغيرها رخصة ، ويمكن القول بالأفضلية ، بل هو أقرب . والقول بالتحريم على الإطلاق - نظرا إلى عدم ورود غيره منهم ( عليهم السلام ) - بعيد ، وكذا عن الثانية يوم الجمعة ، للخبر : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة [1] ، والإجماع نقله ابن إدريس [2] . وقيل بالتحريم [3] ، لظاهر الخبر . وقيل بالاستحباب ، للعمومات ، إلا في صورة الجمع [4] ، ولضعف الخبر سندا ودلالة . والأحوط الترك ، لتردد الأمر بين السنة والبدعة ، سيما مع الجمع . وخصص ابن إدريس هذا الحكم بما إذا صلى جمعة [5] ، وحينئذ فالجماعة
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 81 ب 49 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 و 2 . [2] السرائر : ج 1 ص 305 . [3] النهاية : ج 1 ص 339 . [4] قاله المفيد في أركانه وابن البراج في كامله كما في السرائر : ج 1 ص 305 . [5] السرائر : ج 1 ص 305 .
172
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 172