responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


والذي يظهر لي من مجموع الأخبار الأولة سقوط الأذان عن من يدخل المسجد إذا كان منفردا ، كما هو ظاهر أكثرها ، أو أعم بالنظر إلى الإطلاق ، وخصوص بعضها .
والتي يمكن ادعاء ظهور اعتبار الجماعة منه هو صحيحة أبي علي ، على ما فهمه الجماعة ، وأنت خبير بأن ملاحظة الفصل بقوله : " فقلت : فإن دخلوا " وسياق الكلام لا يظهر منه سقوط الأذان والإقامة لهم ، بل ربما يظهر كراهة الجماعة الثانية ، لا الأذان والإقامة .
ولكن جل كلام الأصحاب متفق على السقوط عن الجماعة ، بل وظاهر أكثرهم الاكتفاء به ، وهو مع أنه خلاف الظاهر من الأخبار يمكن القول بأنه بعد تسليم ذلك فيهما يثبت في المنفرد بطريق أولى ، لتأكدهما في الجماعة .
وبالجملة : الأولى بالنظر إلى الأخبار القول بجواز الترك للمنفرد ، وبالنظر إليها وكلام الأصحاب معا القول بجوازه للجماعة أيضا .
وأما موثقة عمار فلا يقاوم تلك الأخبار ، مع اعتضادها بعمل الأصحاب ، ويمكن حملها أيضا على غير المسجد .
وربما يقال : بأن المراد من الأخبار كلها بمعونة فهم الأصحاب هو الجماعة في المسجد ، وأن تلك الأخبار محمولة على الاتقاء ، سيما مع ملاحظة رواية أبي علي ، مستدلا بموثقة عمار .
وكلام العامة في ذلك مختلف ، ولم يظهر منهم عدم جواز ذلك ، نعم أبو حنيفة وبعض آخر منهم يقول بكراهة الجماعة الثانية في المسجد [1] ، وذلك أيضا تفصيل ، وهو غير القول بسقوط الأذان والإقامة ، ولو فرض كونه كذلك فذلك إنما يحسن بالنظر إلى الجماعة ، دون غيرها .
وأما رواية أبي علي فالذي يشعر به هو إرشادهم على الاختفاء والانزواء ، وعدم إبراز أنفسهم ، خوفا من الضرر ، وهذا القدر لا يوجب اطراد الحكم .



[1] المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 135 .

171

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست