responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 173


أيضا يكون على ذلك ، فيكون الإشكال في غيره أضعف .
والجمع يرجع في معناه إلى العرف ، وفي الأخبار أن لا يتطوع بينهما ، وفي الصحيح : عن صلاة المغرب والعشاء يجمع ، فقال : بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا ، هكذا صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [1] .
ويمكن تخصيص التطوع بالصلاة ، فلا يكون التعقيب والتسبيح مانعا ، كما صرح به بعض الأصحاب ، ولو لوحظ مع ذلك مراعاة العرف لكان أولى .
وكذا [2] عن العصر في عرفة والعشاء في المزدلفة ، للأخبار .
ففي الصحيح : السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة [3] .
وفي كونه رخصة ومكروها وحراما أقوال ، والأقوى والأحوط الترك ، لأن خلاف السنة بدعة .
وكذا يسقط عمن يقضي الصلوات الكثيرة عن غير أول ورده ويكتفي في البواقي بالإقامة ، للصحيح : عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك ، قال : يتطهر ويقيم في أولهن ، ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة ، فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته [4] ، وفي الحسن لإبراهيم في من كان عليه قضاء صلوات : فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ، ثم صلها ، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة [5] .
والخبران - كما ترى - يشعران بأن هذا هو الطريقة ، فيكون الترك أولى .
وأما ما اشتهر بين الأصحاب باستحباب الإعادة لكل صلاة ، وأفضليتها - نظرا



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 164 ب 34 من أبواب المواقيت ح 1 .
[2] أي : وكذا يسقط الأذان .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 665 ب 36 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 348 ب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 348 ب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 4 .

173

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست