responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 170


والأولى عدم الترك ، واعتبار قيد عدم التكلم أيضا ، سيما بعد ملاحظة استحباب إعادة الإقامة بعد التكلم ، كما يدل عليه في الصحيح .
وإذا عرفت أن السقوط فيما ذكر رخصة فاستحباب التكرار بحاله ، إلا للمأموم والإمام بعد سماع الأذان والإقامة في الجماعة . واستدل عليه بإطباق المسلمين على ذلك ، وهو يدل على عدم الاستحباب .
والشيخ وجماعة من الأصحاب [1] على أنه يسقط الأذان عن الجماعة الثانية إذا لم يتفرق الجماعة الأولى ، وإن فرغوا عن الصلاة ، وربما قيد بكون ذلك في المسجد .
واستدل عليه بصحيحة أبي بصير : قلت : الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم ؟ قال : إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم ، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام [2] .
وصحيحة أبي علي الحرابي : قال : كنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتاه رجل فقال :
جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه بأشد المنع ، فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة ؟ قال : يقومون في ناحية المسجد ، ولا يبدر بهم إمام [3] .
ويدل عليه روايات اخر بعضها بمضمون الخبر الأول ، وفي بعضها إطلاق النهي عن الأذان بالنسبة إلى التفرق وعدمه ، وفي بعضها مع ذلك تجويز ائتمام أحدهما بالآخر .
وفي مقابل تلك الأخبار موثقة عمار : أنه سئل عن الرجل أدرك الإمام حين سلم ، قال : عليه أن يؤذن ويقيم ، ويفتتح الصلاة [4] . وحمل على صورة التفرق .



[1] النهاية : ج 1 ص 287 ، المهذب : ج 1 ص 91 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 653 ب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 466 ب 65 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 654 ب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 .

170

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست