responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 159


لها صوت فلا يصلح [1] .
وقيل : الرواية تفيد مطلق الكراهة [2] ، ولا اختصاص له بخصوص الصلاة .
أقول : يمكن أن يقال صدر الخبر يشعر بذلك ، قال : سألته عن رجل صلى ، وفي كمه طير ، قال : إن خاف الذهاب عليه فلا بأس [3] وقال : سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها ؟ فقال : إن كان صماء [4] . . . الحديث .
ويمكن الخدشة في ذلك بإدراج الصبيان .
ويكره لها الصلاة عطلاء .
ففي الخبر [5] : يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا ولو تعلقن في أعناقهن يسرا .
ويكره مختضبا ، وإن كان الخرقة نظيفة ، جمعا بين الأخبار .
ويكره في ثوب من يتهم صاحبه بالنجاسة ، للنصوص .
منها الصحيح : في ثوب يعيره لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر ، قال :
لا تصلي فيه حتى تغسله [6] .
وعن الصلاة في ثوب المرأة ، قال : نعم ، إذا كانت مأمونة [7] . وغير ذلك .
ويمكن التخصيص بغير الأثواب التي يعملها الكفار من المجوس وغيرهم ، ما لم يعلم وصول النجاسة إليها ، لصحيحة معاوية [8] ، ولكثرة الابتلاء بذلك ، وشيوع البلوى .
وإنما حملنا النهي هاهنا على الكراهة لصحيحة عبد الله بن سنان في الثوب



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 338 ب 62 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[2] جامع المقاصد : ج 2 ص 113 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 336 ب 60 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 338 ب 62 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 335 ب 58 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1095 ب 74 من أبواب النجاسات ح 2 .
[7] وسائل الشيعة : ج 3 ص 325 ب 49 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1092 ب 72 من أبواب النجاسات ح 1 .

159

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست