نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 159
لها صوت فلا يصلح [1] . وقيل : الرواية تفيد مطلق الكراهة [2] ، ولا اختصاص له بخصوص الصلاة . أقول : يمكن أن يقال صدر الخبر يشعر بذلك ، قال : سألته عن رجل صلى ، وفي كمه طير ، قال : إن خاف الذهاب عليه فلا بأس [3] وقال : سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها ؟ فقال : إن كان صماء [4] . . . الحديث . ويمكن الخدشة في ذلك بإدراج الصبيان . ويكره لها الصلاة عطلاء . ففي الخبر [5] : يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا ولو تعلقن في أعناقهن يسرا . ويكره مختضبا ، وإن كان الخرقة نظيفة ، جمعا بين الأخبار . ويكره في ثوب من يتهم صاحبه بالنجاسة ، للنصوص . منها الصحيح : في ثوب يعيره لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر ، قال : لا تصلي فيه حتى تغسله [6] . وعن الصلاة في ثوب المرأة ، قال : نعم ، إذا كانت مأمونة [7] . وغير ذلك . ويمكن التخصيص بغير الأثواب التي يعملها الكفار من المجوس وغيرهم ، ما لم يعلم وصول النجاسة إليها ، لصحيحة معاوية [8] ، ولكثرة الابتلاء بذلك ، وشيوع البلوى . وإنما حملنا النهي هاهنا على الكراهة لصحيحة عبد الله بن سنان في الثوب
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 338 ب 62 من أبواب لباس المصلي ح 1 . [2] جامع المقاصد : ج 2 ص 113 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 336 ب 60 من أبواب لباس المصلي ح 1 . [4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 338 ب 62 من أبواب لباس المصلي ح 1 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 335 ب 58 من أبواب لباس المصلي ح 1 . [6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1095 ب 74 من أبواب النجاسات ح 2 . [7] وسائل الشيعة : ج 3 ص 325 ب 49 من أبواب لباس المصلي ح 1 . [8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1092 ب 72 من أبواب النجاسات ح 1 .
159
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 159