نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 158
إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس [1] . وفي ثوب فيه تمثال ، أو خاتم فيه صورة ، للنصوص . ففي الصحيح : عن الثوب المعلم ، فكره ما فيه التماثيل [2] . وفي الموثق : في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك ، قال : لا ، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، فقال : لا تجوز الصلاة فيه [3] . إلى غير ذلك من الأخبار . وقيل بالتحريم [4] ، لظاهر الموثق . ويحمل على الكراهة لظهور ذلك من الأخبار الاخر حيث قيل [5] في بعضها كره ، وفي بعضها ثبوت بأس بالمفهوم ، والإطلاقات والعمومات باقية بحالها ، فهذا لا يصلح لتقييدها ، مع اعتضادها بعمل الأصحاب وفهمهم الكراهة من هذا الخبر . ثم إن بعض الأخبار صرح فيها بغير ذي الروح أيضا ، وبعضها مطلق ، فالظاهر عموم الكراهة . وخصها ابن إدريس بذي الروح [6] ، ولا وجه له . والقول بالتعميم هنا لا ينافي القول بالتفصيل في نفس جواز العمل وغير ذلك ، فتدبر . وتخفف الكراهة ، بل تزول بالمواراة وتغيير الصورة ، للصحيحين [7] . ويكره صلاة المرأة في خلخال لها صوت ، للصحيح . وقيل بالتحريم [8] ، واللفظ لا يساعده ، قال : إن كان صماء فلا بأس ، وإن كان
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 303 ب 32 من أبواب لباس المصلي ح 3 . [2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 318 ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 4 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 320 ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 15 . [4] المبسوط : ج 1 ص 84 . [5] انظر الحدائق الناضرة : ج 7 ص 154 و 155 . [6] السرائر : ج 1 ص 263 . [7] وسائل الشيعة : ج 3 ص 318 ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 6 و 13 . [8] مدارك الأحكام : ج 3 ص 213 .
158
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 158