responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 158


إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس [1] .
وفي ثوب فيه تمثال ، أو خاتم فيه صورة ، للنصوص .
ففي الصحيح : عن الثوب المعلم ، فكره ما فيه التماثيل [2] .
وفي الموثق : في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك ، قال : لا ، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، فقال : لا تجوز الصلاة فيه [3] .
إلى غير ذلك من الأخبار .
وقيل بالتحريم [4] ، لظاهر الموثق .
ويحمل على الكراهة لظهور ذلك من الأخبار الاخر حيث قيل [5] في بعضها كره ، وفي بعضها ثبوت بأس بالمفهوم ، والإطلاقات والعمومات باقية بحالها ، فهذا لا يصلح لتقييدها ، مع اعتضادها بعمل الأصحاب وفهمهم الكراهة من هذا الخبر .
ثم إن بعض الأخبار صرح فيها بغير ذي الروح أيضا ، وبعضها مطلق ، فالظاهر عموم الكراهة .
وخصها ابن إدريس بذي الروح [6] ، ولا وجه له .
والقول بالتعميم هنا لا ينافي القول بالتفصيل في نفس جواز العمل وغير ذلك ، فتدبر .
وتخفف الكراهة ، بل تزول بالمواراة وتغيير الصورة ، للصحيحين [7] .
ويكره صلاة المرأة في خلخال لها صوت ، للصحيح .
وقيل بالتحريم [8] ، واللفظ لا يساعده ، قال : إن كان صماء فلا بأس ، وإن كان



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 303 ب 32 من أبواب لباس المصلي ح 3 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 318 ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 4 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 320 ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 15 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 84 .
[5] انظر الحدائق الناضرة : ج 7 ص 154 و 155 .
[6] السرائر : ج 1 ص 263 .
[7] وسائل الشيعة : ج 3 ص 318 ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 6 و 13 .
[8] مدارك الأحكام : ج 3 ص 213 .

158

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست