responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 160


الذي أعير الذمي ، قال : لا بأس أن تصلي فيه حتى يستيقن أنه نجسه [1] .
وتؤيدها الأصول والأخبار والفتوى والعمل .
وتكره الصلاة في ما يستر ظهر القدم ولا ساق له ، كالشمشك والنعل السندي عند جماعة من الأصحاب [2] .
وذهب الشيخ في أحد قوليه [3] والمفيد [4] وابن البراج [5] وسلار [6] والمحقق [7] والعلامة [8] إلى التحريم ، ولم يظهر لهم دليل يعتمد عليه .
فما رأيته في التذكرة [9] من الدليل ، وحاصل ما نقل من المعتبر هو عادة النبي والصحابة ، وأنهم كانوا لا يصلون من ذلك . والأحوط الاجتناب ، والله يعلم .
ويستفاد من الأخبار استحباب الصلاة في النعل مطلقا ، ولعله العربية ، بل قال بعض الأصحاب : إنه مستحب عند علمائنا .



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1095 ب 74 من أبواب النجاسات ح 1 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 83 ، مدارك الأحكام : ج 3 ص 184 .
[3] النهاية : ج 1 ص 328 .
[4] المقنعة : ص 153 .
[5] المهذب : ج 1 ص 75 .
[6] المراسم : ص 65 .
[7] المعتبر : ج 2 ص 93 .
[8] قواعد الأحكام : ج 1 ص 257 .
[9] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 498 .

160

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست