نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 160
الذي أعير الذمي ، قال : لا بأس أن تصلي فيه حتى يستيقن أنه نجسه [1] . وتؤيدها الأصول والأخبار والفتوى والعمل . وتكره الصلاة في ما يستر ظهر القدم ولا ساق له ، كالشمشك والنعل السندي عند جماعة من الأصحاب [2] . وذهب الشيخ في أحد قوليه [3] والمفيد [4] وابن البراج [5] وسلار [6] والمحقق [7] والعلامة [8] إلى التحريم ، ولم يظهر لهم دليل يعتمد عليه . فما رأيته في التذكرة [9] من الدليل ، وحاصل ما نقل من المعتبر هو عادة النبي والصحابة ، وأنهم كانوا لا يصلون من ذلك . والأحوط الاجتناب ، والله يعلم . ويستفاد من الأخبار استحباب الصلاة في النعل مطلقا ، ولعله العربية ، بل قال بعض الأصحاب : إنه مستحب عند علمائنا .
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1095 ب 74 من أبواب النجاسات ح 1 . [2] المبسوط : ج 1 ص 83 ، مدارك الأحكام : ج 3 ص 184 . [3] النهاية : ج 1 ص 328 . [4] المقنعة : ص 153 . [5] المهذب : ج 1 ص 75 . [6] المراسم : ص 65 . [7] المعتبر : ج 2 ص 93 . [8] قواعد الأحكام : ج 1 ص 257 . [9] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 498 .
160
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 160