responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 157


وقال الشيخ : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة [1] .
ويكره اللثام للرجل ، والنقاب للمرأة .
ففي الصحيح : أيصلي الرجل وهو متلثم ؟ فقال : أما على الأرض فلا ، وأما على الدابة فلا بأس [2] .
ولم أجد تخصيصا في كلامهم .
ولموثقة سماعة ، وفيها نفي البأس عن اللثام ، وكذا النقاب للمرأة ، ولكن فيها " وإن أسفرت فهو أفضل " [3] .
والجمع بالكراهة في الأول ، بل والثاني أيضا على القول بأن ترك الأفضل مكروه ، وفي نفي البأس عن اللثام أخبار كثيرة ، والجمع ما ذكرنا .
وما ذكرنا إنما هو إذا لم يمنعان عن الواجب ، وإلا حرم .
ففي الصحيح : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة [4] .
ويكره الصلاة مع استصحاب الحديد ، خاتما كان ، أو غيره ، للنصوص المستفيضة ، إلا إذا كان مستورا . وقيل : يحرم [5] .
والستر يحصل بالغلاف ، ونحوه ، وذلك في غير حال الضرورة والحرب ، وفي بعض الأخبار : لا يصلي الرجل وفي تكته مفتاح حديد [6] .
والظاهر أن التكة في الأغلب مستور بالثوب ، فلا بد من كون المراد من الستر الستر بالغلاف ونحوه بحيث لو عرى عن الثوب لم يبرز نفس الحديد ، كما روي :



[1] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 232 ذيل ح 121 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 306 ب 35 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 307 ب 35 من أبواب لباس المصلي ح 6 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 307 ب 35 من أبواب لباس المصلي ح 3 .
[5] قاله الصدوق في المقنع : ص 25 .
[6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 303 ب 32 من أبواب لباس المصلي ح 2 .

157

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست