نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 156
وقد ظهر من الصحيحة السابقة وضع الرداء وكيفيته ، وربما نفى البأس في بعض الأخبار عن إرساله وإسباله ، وأنه ( عليه السلام ) كان يفعل كذلك [1] ، وعلم من الصحيحة أيضا . فالإسدال المنهي عنه في بعض الأخبار ربما فسر بوضع وسط الإزار على الرأس ، وإرسال الطرفين إلى الطرفين ، من غير جعلهما على الكتفين . وبهذا جمع بين الخبرين بأن يكون الرداء على المنكب ، وهذا على الرأس . وربما فسر الإسدال بما لا ينافيه أصلا ، وهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد ، وهو كذلك . ويكره في القباء المشدود في غير الحرب ، وقيل [2] : يحرم ، ولم يوجد عليه نص ، وكان المراد به غير المحرم . فالذي ذكره الشهيد [3] من رواية العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلي أحدكم وهو محرم [4] ليس بصريح في المطلوب . وقد ورد في أخبارنا روايات تدل على كراهة حل الأزرار ، وفي بعضها : إنه من عمل قوم لوط [5] . أقول : ولعل المراد في هذا الخبر الحل في حال الصلاة ، فإنه من العبث . والمراد في الأخبار الاخر ، مثل قوله ( عليه السلام ) : في رجل يصلي وأزراره محلولة ، قال : لا ينبغي له ذلك [6] ، وغيره . فالظاهر أن المراد منها التحفظ عن الكشف ، بأن يكون حلها موجبا للانجرار إلى كشف العورة ، كما يظهر من ملاحظة الأخبار ، فراجع . وإن أبيت عن ذلك فخصص الكراهة بغير الأزرار ، مع أن الأصل غير ثابت .
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 285 ب 23 من أبواب لباس المصلي ح 2 . [2] الوسيلة : ص 88 . [3] ذكرى الشيعة : ص 148 س 21 . [4] سنن البيهقي : ج 2 ص 240 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 286 ب 22 من أبواب لباس المصلي ح 6 . [6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 286 ب 23 من أبواب لباس المصلي ح 5 .
156
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 156