responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 156


وقد ظهر من الصحيحة السابقة وضع الرداء وكيفيته ، وربما نفى البأس في بعض الأخبار عن إرساله وإسباله ، وأنه ( عليه السلام ) كان يفعل كذلك [1] ، وعلم من الصحيحة أيضا .
فالإسدال المنهي عنه في بعض الأخبار ربما فسر بوضع وسط الإزار على الرأس ، وإرسال الطرفين إلى الطرفين ، من غير جعلهما على الكتفين .
وبهذا جمع بين الخبرين بأن يكون الرداء على المنكب ، وهذا على الرأس .
وربما فسر الإسدال بما لا ينافيه أصلا ، وهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد ، وهو كذلك .
ويكره في القباء المشدود في غير الحرب ، وقيل [2] : يحرم ، ولم يوجد عليه نص ، وكان المراد به غير المحرم .
فالذي ذكره الشهيد [3] من رواية العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلي أحدكم وهو محرم [4] ليس بصريح في المطلوب . وقد ورد في أخبارنا روايات تدل على كراهة حل الأزرار ، وفي بعضها : إنه من عمل قوم لوط [5] .
أقول : ولعل المراد في هذا الخبر الحل في حال الصلاة ، فإنه من العبث .
والمراد في الأخبار الاخر ، مثل قوله ( عليه السلام ) : في رجل يصلي وأزراره محلولة ، قال : لا ينبغي له ذلك [6] ، وغيره .
فالظاهر أن المراد منها التحفظ عن الكشف ، بأن يكون حلها موجبا للانجرار إلى كشف العورة ، كما يظهر من ملاحظة الأخبار ، فراجع .
وإن أبيت عن ذلك فخصص الكراهة بغير الأزرار ، مع أن الأصل غير ثابت .



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 285 ب 23 من أبواب لباس المصلي ح 2 .
[2] الوسيلة : ص 88 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 148 س 21 .
[4] سنن البيهقي : ج 2 ص 240 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 286 ب 22 من أبواب لباس المصلي ح 6 .
[6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 286 ب 23 من أبواب لباس المصلي ح 5 .

156

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست