responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 155


فإن قلت : الظاهر من الصحيح السابق الإطلاق ، لعدم ظهور كونه ليس عليه ثوب آخر ، وكونه مكشوف المنكبين أو كون ثوبه سخيفا ، وقوله ( عليه السلام ) : " أدنى ما يجزئ " يشعر بأن هذا هو الرداء الاضطراري .
قلت : هذا الإشعار لو سلم لا ينهض دليلا ، مع أنه يظهر من بعض الأخبار - كرواية أبي بصير في صلاة الحسين بن علي ( عليهما السلام ) [1] - أن المراد أدنى ما يجزئ في ساتر البدن بعد ستر العورة ، فيكون مطابقا لتلك الأخبار .
بل ويظهر من قول أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن قميصي كثيف [2] فهو يجزئ أن لا يكون علي إزار ولا رداء ، أن استحباب الرداء هو لكونه مؤيدا للستر ، فتدبر .
لكن السنن مما يتسامح في أدلتها ، والأصحاب أطلقوا الاستحباب ، فلا مانع من القول به .
مع أنه يمكن ادعاء الظهور في الإمام مطلقا من بعض الأخبار ، كصحيحة علي ابن جعفر قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟
قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن أجمعهما على يمينك أو دعهما [3] .
وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف ؟ قال :
لا يصلح أن يؤم في السيف إلا في حرب [4] .
وفي رواية أخرى : إن عليا ( عليه السلام ) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزلة الرداء [5] .
بل ويمكن ادعاء أن كون هذا شعارا لهم مطلقا يظهر من الأخبار أيضا ، وأن هذا كان من جهة الحسن الشرعي ، فتأمل .



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 284 ب 22 من أبواب لباس المصلي ح 10 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 284 ب 22 من أبواب لباس المصلي ح 7 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 291 ب 25 من أبواب لباس المصلي ح 7 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 334 ب 57 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 334 ب 57 من أبواب لباس المصلي ح 2 .

155

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست