responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 154


بالاصطلاح الذي يقال لترك المستحب إنه مكروه .
ففي الحسن : من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه [1] .
وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم [2] .
ثم إن الظاهر من الأخبار أن التحنك هو بإدارة العمامة تحت الحنك على الإطلاق ، فلا فرق بين الطرف والوسط ، وحينئذ فلا دليل على استحباب إدارة شئ آخر .
ويكره الإمامة بغير رداء ، كذا أطلقه الأصحاب ، للصحيح : عن رجل أم قوما في قميص واحد ليس عليه رداء ، فقال : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها [3] ، ولفعل أبي جعفر ( عليه السلام ) ذلك ، معللا بأن قميصي كثيف [4] .
وربما زاد بعضهم الكراهة لمطلق الصلاة ، للصحيح : أدنى ما يجزئك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك ، مثل جناحي الخطاف [5] .
واستدل أيضا بالأخبار التي وردت فيمن لم يكن عليه إلا سراويل أو نحوه يجعل على عاتقه شيئا ولو كان تكة [6] .
أقول : وقد يستشكل دلالة الأخبار الأولة على الكراهة مطلقا ، إذ المستفاد من الخبر الأول الكراهة مع قميص واحد ، ومع ضميمة الخبر الآخر بشرط أن يكون سخيفا ، وأما مطلقه فلم يثبت .
وأما دلالة تلك الأخبار على الكراهة لمطلق الصلاة فأبعد ، إذ الظاهر منها ومن أخبار كثيرة أن المصلي لا يحسن كون منكبيه مكشوفا ، وهذا لا يدل على استحباب الرداء ، ولا استحبابه مطلقا بوجه من الوجوه .



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 291 ب 26 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 292 ب 26 من أبواب لباس المصلي ح 8 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 329 ب 53 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 284 ب 22 من أبواب لباس المصلي ح 7 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 330 ب 53 من أبواب لباس المصلي ح 6 .
[6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 329 ب 53 من أبواب لباس المصلي ح 3 .

154

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست