responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 153


وكلام أهل اللغة فيه مختلف :
فقيل : أن تحلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم ، وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا .
وقيل : أن يشمل الرجل بثوب تحلل به جسده كله ، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده .
وقال في التذكرة : ويعتبر الفقهاء أن يشمل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه ، فربما يبدو منه فرجه .
والفقهاء أعرف بالتأويل ، لما ورد عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، وهكذا نقله أبو عبيدة أيضا عن الفقهاء [1] .
وبالجملة : كراهة اشتمال الصماء إجماعي بين العلماء ، فلا بد من اجتناب الجميع ، سيما ما لا ينافيه الخبر .
والصلاة بغير حنك إجماعا ، على ما نقل في المنتهى [2] والمعتبر [3] ، بل يكره مطلقا للنصوص .
وقد نسب القول بالتحريم إلى الصدوق ، قال ( رحمه الله ) : وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك [4] .
واعلم أن الذي يظهر من الأخبار استحباب العمامة التي كانت متحنكة دون الطابقية ، فالذي ثبت كراهته ترك التحنك لمن حاوي العمامة ، لا ترك العمامة المتحنك فيها مطلقا ، ويرجع المآل بالأخرة إلى كراهة الطابقية ، واستحباب المتحنك بها ، فلم يظهر كراهة ترك العمامة مطلقا في الصلاة أو مطلقا ، إلا



[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 503 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 233 س 14 .
[3] المعتبر : ج 2 ص 97 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 265 ذيل ح 817 .

153

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست