responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 152


وفي أخرى : عن الصلاة فيه ، قال : لا بأس به مطلقا [1] .
ولعل الجمع الكراهة .
وفي الثوب المشبع اللون بالحمرة ، أو أعم ، وفي خصوص الحمرة الشديدة رواية [2] ، وكذلك في بعض آخر .
والتعميم بالنظر إلى تفسيري المقدم الوارد في الصلاة بالحمرة المشبعة ، أو بكل مشبع ، وأما على مطلق الحمرة فلم نجد دليلا ، ونقل عن المحقق [3] ، ولعله استفاده من كراهة المضرج بالزعفران .
وفي الثوب الرقيق غير الحاكي الملون للنصوص .
ففي الصحيح : عن الصلاة في قميص واحد ، فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس [4] .
ويظهر من الجمع بين الأخبار كراهة الصلاة في الثوب الواحد المحلول الأزرار ، ما لم يكن عليه إزار ، وكأنه لحفظه عن الكشف .
ويكره التوشح والائتزار فوق القميص ، للصحيح على الظاهر : لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي ، ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت ، فإنه من زي الجاهلية [5] .
ويدل على الأول أيضا أخبار كثيرة ، وورد الجواز أيضا ، وهو رخصة .
فاندفع ما قيل : إنه لا دليل على الحكم الثاني .
واشتمال الصماء ، ففي الحسن : إياك والتحاف الصماء ، قلت : وما التحاف الصماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد [6] .



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 316 ب 44 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 336 ب 59 من أبواب لباس المصلي ح 2 .
[3] المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 94 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 282 ب 22 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 287 ب 24 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 289 ب 25 من أبواب لباس المصلي ح 1 .

152

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست