نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 149
وأيضا من المعلوم أن النساء كن في الأعصار والأمصار يلبسون الحرير [1] ، ولم يعهد من أحد منعهن عن الصلاة فيها ، والأمر بنزعهن حال الصلاة ، ولو كان لبلغ إلينا ، لعموم البلوى ، وللزوم العسر والحرج لو كان كذلك . والذي يظهر لي أن يكون ذلك إجماعيا ، ومما يؤيد أن سؤال الرواة دائما كان من حال الرجال ، وهو يشعر بأن المعهود عندهم كان ترخص النساء في ذلك ، فلهذا دائما يخصصون السؤال بالرجال ، وكذا في كلماتهم ( عليهم السلام ) . ويمكن أن يقال : يكون مثل هذا المفهوم حجة ، لتعاضده بالقرائن والأمارات الكثيرة الوافرة . تذييل : اختلف الأصحاب - بعد اتفاقهم في عدم جواز الصلاة في الحرير - في جوازه في التكة والقلنسوة ومثلهما مما لا يتم الصلاة فيه . ومذهب أكثر الأصحاب الجواز . وبالغ الصدوق حتى قال : ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم [2] . وينسب هذا القول إلى المفيد [3] وابن الجنيد [4] أيضا ، وهو مذهب العلامة في المختلف [5] والشهيد في البيان [6] وشيخنا البهائي [7] ، نقله العلامة المجلسي ( رحمه الله ) في شرح الفقيه ، قال : وعليه كان عملنا [8] . يدل على القول الأول رواية الحلبي : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل تكة الإبريسم والقلنسوة والخف ، والزنار يكون في السراويل ، ويصلي فيه [9] . وعلى الثاني صحيحتي محمد بن عبد الجبار المتقدمتين والإطلاقات ،
[1] كذا في الأصل ولعل الصحيح " كن في الأعصار والأمصار يلبسن الحرير " . [2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 264 ذيل ح 814 . [3] المقنعة : ص 150 . [4] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 80 . [5] مختلف الشيعة : ج 2 ص 81 . [6] البيان : ص 57 - 58 . [7] الحبل المتين : ص 183 س 7 . [8] روضة المتقين : ج 2 ص 164 . [9] وسائل الشيعة : ج 3 ص 273 ب 14 من أبواب لباس المصلي ح 2 .
149
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 149