responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 149


وأيضا من المعلوم أن النساء كن في الأعصار والأمصار يلبسون الحرير [1] ، ولم يعهد من أحد منعهن عن الصلاة فيها ، والأمر بنزعهن حال الصلاة ، ولو كان لبلغ إلينا ، لعموم البلوى ، وللزوم العسر والحرج لو كان كذلك .
والذي يظهر لي أن يكون ذلك إجماعيا ، ومما يؤيد أن سؤال الرواة دائما كان من حال الرجال ، وهو يشعر بأن المعهود عندهم كان ترخص النساء في ذلك ، فلهذا دائما يخصصون السؤال بالرجال ، وكذا في كلماتهم ( عليهم السلام ) .
ويمكن أن يقال : يكون مثل هذا المفهوم حجة ، لتعاضده بالقرائن والأمارات الكثيرة الوافرة .
تذييل : اختلف الأصحاب - بعد اتفاقهم في عدم جواز الصلاة في الحرير - في جوازه في التكة والقلنسوة ومثلهما مما لا يتم الصلاة فيه .
ومذهب أكثر الأصحاب الجواز .
وبالغ الصدوق حتى قال : ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم [2] .
وينسب هذا القول إلى المفيد [3] وابن الجنيد [4] أيضا ، وهو مذهب العلامة في المختلف [5] والشهيد في البيان [6] وشيخنا البهائي [7] ، نقله العلامة المجلسي ( رحمه الله ) في شرح الفقيه ، قال : وعليه كان عملنا [8] .
يدل على القول الأول رواية الحلبي : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل تكة الإبريسم والقلنسوة والخف ، والزنار يكون في السراويل ، ويصلي فيه [9] .
وعلى الثاني صحيحتي محمد بن عبد الجبار المتقدمتين والإطلاقات ،



[1] كذا في الأصل ولعل الصحيح " كن في الأعصار والأمصار يلبسن الحرير " .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 264 ذيل ح 814 .
[3] المقنعة : ص 150 .
[4] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 80 .
[5] مختلف الشيعة : ج 2 ص 81 .
[6] البيان : ص 57 - 58 .
[7] الحبل المتين : ص 183 س 7 .
[8] روضة المتقين : ج 2 ص 164 .
[9] وسائل الشيعة : ج 3 ص 273 ب 14 من أبواب لباس المصلي ح 2 .

149

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست