نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 148
أيضا بذلك ، حيث لم يسنده إلى رواية . وسبيل الاحتياط واضح . وأما النساء فنقل غير واحد من أصحابنا - منهم العلامة [1] والمحقق [2] - إجماع المسلمين على حليته لهن في غير الصلاة . وأما جواز الصلاة فيها فهو مذهب الأكثر . والصدوق عمم المنع حال الصلاة ، قال : فيتناول المرأة بإطلاقه [3] . وكان نظره إلى رواية زرارة : نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء ، إلا ما كان من حرير مخلوط بخز ، لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء [4] . وإطلاق رواية عبد الجبار : لا تحل الصلاة في حرير محض [5] . والأولى ضعيفة ، ومشتملة على خلاف المتفق عليه . والثانية غير ظاهرة الدلالة ، سيما مع كون مورد السؤال القلنسوة ، التي هي من ملابس الرجال . ويدل على مذهب المشهور موثقة ابن بكير عن بعض أصحابه : قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام [6] . ويؤيده روايتا يوسف بن إبراهيم قال في أحدهما : وإنما يكره الصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء [7] ، وفي الأخرى : إنما يكره الحرير البهم للرجال [8] . ويدل عليه أيضا الإطلاقات في رخصة المرأة ، والإطلاقات الأمر بالصلاة ، وعمومات الآيات في مقام الامتنان ، وغير ذلك ، ولا بد للتقييد من دليل .
[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 228 س 32 . [2] المعتبر : ج 2 ص 89 . [3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 263 ذيل ح 811 . [4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 271 ب 13 من أبواب لباس المصلي ح 5 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 267 ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 2 . [6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 275 ب 16 من أبواب لباس المصلي ح 3 . [7] وسائل الشيعة : ج 3 ص 275 ب 16 من أبواب لباس المصلي ح 1 . [8] وسائل الشيعة : ج 3 ص 272 ب 13 من أبواب لباس المصلي ح 6 .
148
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 148