نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 150
واستصحاب شغل الذمة بالصلاة والشك في الشرط . وصحة هذه الأخبار وأكثريتها - مع كونها معمولا بها عند جمع من المتقدمين وجماعة من المتأخرين - لا تقصر عن تلك الرواية وإن كانت منجبرة بالعمل ، فإن أكثرية القائل بها ليس بحد يترجح على هذه المرجحات ، مع أن عدم الجواز مخالف للعامة ، فلا ريب أن الأحوط ، بل الأقوى الاجتناب . وفي بعض الروايات [1] استثناء الزرور والعلم ، ويعارضها موثقة الساباطي : عن الثوب يكون علمه ديباجا ، قال : لا تصلي فيه [2] . إلا أن المشهور بين الأصحاب الجواز . وبالجملة : يشكل الحكم بالجواز فيها أيضا . وأما الثوب المكفوف به فالمعروف بين المتأخرين جواز الصلاة فيه ، واستدل عليه المحقق [3] بما رواه العامة عن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع [4] ، وبما رواه جراح المدائني عن الصادق ( عليه السلام ) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج [5] . وربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى ابن البراج [6] والسيد ( رحمه الله ) في بعض رسائله [7] . والاتكال على هذين الدليلين - مع قصورهما دلالة وسندا ، وسلامة العمومات والإطلاقات في المنع عن المعارض - لا يخلو من إشكال ، إلا أن يقال بمنع شمول العمومات لمثل هذا ، سيما بعضها أيضا ، حيث ذكر بعد تجويز الزر
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 275 ب 16 من أبواب لباس المصلي ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 268 ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 8 . [3] المعتبر : ج 2 ص 90 - 91 . [4] صحيح مسلم : ج 3 ص 1643 ح 15 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 268 ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 9 . [6] المهذب : ج 1 ص 74 - 75 . [7] لم نعثر عليه في رسائله المتوفرة لدينا ، ونسبه إليه السيد السند في مدارك الأحكام : ج 3 ص 181 .
150
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 150