نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 147
والشهيد [1] التعدي إلى الغير ، استنادا إلى العلة ، وعلل الجواز في الحرب المحقق [2] وغيره بعدم مضرة البرد ، وبأنه يصير سببا لقوة القلب . والظاهر الجواز في الحرب مطلقا . ثم إن الحرام هو الحرير المحض ، فإذا كان مختلطا بالغير في النسج لا يحرم . ولا يجدي كون الظهارة قطنا أو بالعكس . ولا الخياطة مع القطن أو النقش عليه به ، أو غير ذلك . وهل يجوز الصلاة في المحشو بالقز ؟ قيل : نعم [3] . وقيل : لا [4] ، ونظر المانع إلى الإطلاقات . ويمكن منع الشمول ، لأن المعلوم من الأخبار المنع من لبس الحرير ، وصدقه عليه مشكل . ونظر المجوز إلى روايات . ففي الخبر عن سفيان بن السمط قال : قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه ؟ فكتب : لا بأس به [5] . وقال الحسين بن سعيد : قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب إليه قرأته : لا بأس بالصلاة فيه [6] . وفي الفقيه كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن ( عليه السلام ) : في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا ، هل يصلي فيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم ، لا بأس به [7] . ولا يبعد تقوية هذا القول . وطريق الشيخ إلى الحسين صحيح ، كما في الخلاصة [8] ، وجزم في الفقيه [9]
[1] ذكرى الشيعة : ص 145 س 34 . [2] المعتبر : ج 2 ص 88 . [3] ذكرى الشيعة : ص 145 س 23 . [4] المعتبر : ج 2 ص 91 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 323 ب 47 من أبواب لباس المصلي ح 3 . [6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 323 ب 47 من أبواب لباس المصلي ح 1 . [7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 263 ح 811 . [8] الخلاصة للعلامة : ص 276 . [9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 263 ذيل ح 810 .
147
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 147