responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 147


والشهيد [1] التعدي إلى الغير ، استنادا إلى العلة ، وعلل الجواز في الحرب المحقق [2] وغيره بعدم مضرة البرد ، وبأنه يصير سببا لقوة القلب . والظاهر الجواز في الحرب مطلقا .
ثم إن الحرام هو الحرير المحض ، فإذا كان مختلطا بالغير في النسج لا يحرم .
ولا يجدي كون الظهارة قطنا أو بالعكس . ولا الخياطة مع القطن أو النقش عليه به ، أو غير ذلك .
وهل يجوز الصلاة في المحشو بالقز ؟ قيل : نعم [3] . وقيل : لا [4] ، ونظر المانع إلى الإطلاقات .
ويمكن منع الشمول ، لأن المعلوم من الأخبار المنع من لبس الحرير ، وصدقه عليه مشكل . ونظر المجوز إلى روايات .
ففي الخبر عن سفيان بن السمط قال : قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه ؟ فكتب : لا بأس به [5] .
وقال الحسين بن سعيد : قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب إليه قرأته : لا بأس بالصلاة فيه [6] .
وفي الفقيه كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن ( عليه السلام ) : في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا ، هل يصلي فيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم ، لا بأس به [7] . ولا يبعد تقوية هذا القول .
وطريق الشيخ إلى الحسين صحيح ، كما في الخلاصة [8] ، وجزم في الفقيه [9]



[1] ذكرى الشيعة : ص 145 س 34 .
[2] المعتبر : ج 2 ص 88 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 145 س 23 .
[4] المعتبر : ج 2 ص 91 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 323 ب 47 من أبواب لباس المصلي ح 3 .
[6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 323 ب 47 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 263 ح 811 .
[8] الخلاصة للعلامة : ص 276 .
[9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 263 ذيل ح 810 .

147

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست