نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 146
وأجمع أصحابنا على بطلان الصلاة فيه أيضا للرجال ، كما في المدارك [1] . ويدل عليه النصوص المستفيضة منها الصحاح . ففي الصحيح : سألته - يعني الرضا ( عليه السلام ) - عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال ؟ قال : لا [2] . وفي آخر : قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحل الصلاة في حرير محض [3] . وقد تقدم صحيحة أخرى [4] إلى غير ذلك من الأخبار ، والنهي في العبادات يدل على الفساد . هذا في حال الاختيار . وأما في حال الاضطرار فالمنقول من جماعة [5] كثيرة الاجماع إذا أراد التحفظ عن الحر والبرد ، وكذا حال الحرب ، ونقل عليه الشهيد الاجماع [6] ، ويدل عليه النصوص المستفيضة . ففي الموثق : عن لباس الحرير والديباج ، فقال : أما في الحرب فلا بأس [7] . وفي معناه روايات كثيرة . وقد يروى أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) رخص لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف لدفع القمل [8] ، وفي رواية أخرى له والزبير بن العوام [9] . وفي جوازه لغيرهما قولان ، أظهرهما عند المحقق العدم [10] ، وعند العلامة [11]
[1] مدارك الأحكام : ج 3 ص 173 . [2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 266 ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 1 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 267 ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 2 . [4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 273 ب 14 من أبواب لباس المصلي ح 4 . [5] جامع المقاصد : ج 2 ص 84 - 85 ، مدارك الأحكام : ج 3 ص 174 ، رياض المسائل : ج 3 ص 176 . [6] ذكرى الشيعة : ص 145 س 28 . [7] وسائل الشيعة : ج 3 ص 270 ب 12 من أبواب لباس المصلي ح 3 . [8] وسائل الشيعة : ج 3 ص 270 ب 12 من أبواب لباس المصلي ح 4 . [9] صحيح مسلم : ج 3 ص 1647 ح 26 . [10] المعتبر : ج 2 ص 89 . [11] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 472 .
146
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 146