responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 146


وأجمع أصحابنا على بطلان الصلاة فيه أيضا للرجال ، كما في المدارك [1] .
ويدل عليه النصوص المستفيضة منها الصحاح .
ففي الصحيح : سألته - يعني الرضا ( عليه السلام ) - عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال ؟ قال : لا [2] .
وفي آخر : قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحل الصلاة في حرير محض [3] .
وقد تقدم صحيحة أخرى [4] إلى غير ذلك من الأخبار ، والنهي في العبادات يدل على الفساد . هذا في حال الاختيار .
وأما في حال الاضطرار فالمنقول من جماعة [5] كثيرة الاجماع إذا أراد التحفظ عن الحر والبرد ، وكذا حال الحرب ، ونقل عليه الشهيد الاجماع [6] ، ويدل عليه النصوص المستفيضة .
ففي الموثق : عن لباس الحرير والديباج ، فقال : أما في الحرب فلا بأس [7] .
وفي معناه روايات كثيرة .
وقد يروى أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) رخص لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف لدفع القمل [8] ، وفي رواية أخرى له والزبير بن العوام [9] .
وفي جوازه لغيرهما قولان ، أظهرهما عند المحقق العدم [10] ، وعند العلامة [11]



[1] مدارك الأحكام : ج 3 ص 173 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 266 ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 267 ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 2 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 273 ب 14 من أبواب لباس المصلي ح 4 .
[5] جامع المقاصد : ج 2 ص 84 - 85 ، مدارك الأحكام : ج 3 ص 174 ، رياض المسائل : ج 3 ص 176 .
[6] ذكرى الشيعة : ص 145 س 28 .
[7] وسائل الشيعة : ج 3 ص 270 ب 12 من أبواب لباس المصلي ح 3 .
[8] وسائل الشيعة : ج 3 ص 270 ب 12 من أبواب لباس المصلي ح 4 .
[9] صحيح مسلم : ج 3 ص 1647 ح 26 .
[10] المعتبر : ج 2 ص 89 .
[11] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 472 .

146

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست