responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 143


الشرعية ، ومع الاختلاف فيرجع إلى الأصول والقواعد .
هذا ، وأجمع أصحابنا - على ما نقله غير واحد ، منهم العلامة [1] والمحقق [2] ، وابن زهرة [3] ، وغيرهم - على جواز الصلاة في وبره الخالص من مخالطة وبر الأرانب ، والثعالب ، والصحاح وغيرها بها مستفيضة .
هذا إذا كان الخز خالصا ، وإذا كان ممتزجا بوبر الأرانب والثعالب فالمشهور عدم الجواز ، ونقل غير واحد من الأصحاب عن أكثرهم أنه إجماعي [4] .
ويدل عليه المرفوعان [5] ، أحدهما صحيح ، ويؤيده الأخبار المانعة عن الصلاة في وبر الثعالب والأرانب [6] والعمومات ، وهو أقوى .
ويدل على المنع [7] روايتا داود الصرمي [8] ، ونسبهما الشيخ إلى الشذوذ ، وحملهما على التقية [9] ، ولم يظهر من الأصحاب قول بمضمونهما .
نعم قال الصدوق بعد نقل هذا : وهذه رخصة ، الآخذ بها مأجور ، والراد لها مأثوم ، والأصل ما ذكره أبي ( رحمه الله ) في رسالته إلي : وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب [10] .
وأما جلده فمنع من الصلاة فيه ابن إدريس [11] ، ونقل عنه إنه نفى الخلاف في ذلك ، والمشهور الجواز ، لهم قوله ( عليه السلام ) في الصحيح : إذا حل وبره حل جلده [12] .



[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 468 و 469 .
[2] المعتبر : ج 2 ص 84 .
[3] الغنية : ص 66 .
[4] مدارك الأحكام : ج 3 ص 169 ، المعتبر : ج 2 ص 85 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 262 ب 9 من أبواب لباس المصلي ح 1 ، الكافي : ج 3 ص 403 ح 26 .
[6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 258 - 260 ب 7 من أبواب لباس المصلي .
[7] كذا في الأصل ، والظاهر أن الصحيح " على عدم المنع " .
[8] وسائل الشيعة : ج 3 ص 262 ب 9 من أبواب لباس المصلي ح 2 .
[9] الاستبصار : ج 1 ص 387 ح 3 .
[10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 263 ذيل ح 809 .
[11] السرائر : ج 1 ص 262 .
[12] وسائل الشيعة : ج 3 ص 265 ب 10 من أبواب لباس المصلي ح 14 .

143

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست