نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 143
الشرعية ، ومع الاختلاف فيرجع إلى الأصول والقواعد . هذا ، وأجمع أصحابنا - على ما نقله غير واحد ، منهم العلامة [1] والمحقق [2] ، وابن زهرة [3] ، وغيرهم - على جواز الصلاة في وبره الخالص من مخالطة وبر الأرانب ، والثعالب ، والصحاح وغيرها بها مستفيضة . هذا إذا كان الخز خالصا ، وإذا كان ممتزجا بوبر الأرانب والثعالب فالمشهور عدم الجواز ، ونقل غير واحد من الأصحاب عن أكثرهم أنه إجماعي [4] . ويدل عليه المرفوعان [5] ، أحدهما صحيح ، ويؤيده الأخبار المانعة عن الصلاة في وبر الثعالب والأرانب [6] والعمومات ، وهو أقوى . ويدل على المنع [7] روايتا داود الصرمي [8] ، ونسبهما الشيخ إلى الشذوذ ، وحملهما على التقية [9] ، ولم يظهر من الأصحاب قول بمضمونهما . نعم قال الصدوق بعد نقل هذا : وهذه رخصة ، الآخذ بها مأجور ، والراد لها مأثوم ، والأصل ما ذكره أبي ( رحمه الله ) في رسالته إلي : وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب [10] . وأما جلده فمنع من الصلاة فيه ابن إدريس [11] ، ونقل عنه إنه نفى الخلاف في ذلك ، والمشهور الجواز ، لهم قوله ( عليه السلام ) في الصحيح : إذا حل وبره حل جلده [12] .
[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 468 و 469 . [2] المعتبر : ج 2 ص 84 . [3] الغنية : ص 66 . [4] مدارك الأحكام : ج 3 ص 169 ، المعتبر : ج 2 ص 85 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 262 ب 9 من أبواب لباس المصلي ح 1 ، الكافي : ج 3 ص 403 ح 26 . [6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 258 - 260 ب 7 من أبواب لباس المصلي . [7] كذا في الأصل ، والظاهر أن الصحيح " على عدم المنع " . [8] وسائل الشيعة : ج 3 ص 262 ب 9 من أبواب لباس المصلي ح 2 . [9] الاستبصار : ج 1 ص 387 ح 3 . [10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 263 ذيل ح 809 . [11] السرائر : ج 1 ص 262 . [12] وسائل الشيعة : ج 3 ص 265 ب 10 من أبواب لباس المصلي ح 14 .
143
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 143