نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 142
والظاهر أن المراد الحل المطلق ، لا مطلق الحل ، فلا يتعدى إلى الأكل ، للاتفاق على عدم حلية غير ما له فلس من السمك في البحر . وفي رواية أخرى : عن أكل لحم الخز ، قال : كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه ، وإلا فاقربه [1] . ولا بد من حمل هذه الرواية بما يقرب عن ما ذكرنا في سابقته . وفي رواية أخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : عن الخز ، فقال : سبع يرعى في البر ، ويأوي الماء [2] . وبالجملة : يمكن القول بعدم تنافي الأخبار ، وأنها حيوان ذات أربع يكون ذكاتها الخروج من الماء ، ولا مانع من كونها كلب الماء ، والتزام كونه ذا نفس ، وأنه يحتاج إلى التذكية مما لا ضرورة إليه . ومن هذه الجهة كان قول السائل في الرواية السابقة : إنه ميت ، كما بينه الإمام ( عليه السلام ) وقال : لا يضر ، وإن ذكاته كذكاة الحيتان وإن لم يكن من الحيتان . مع إنا لو سلمنا كونه ذا نفس نمنع شمول دليل وجوب الذكاة في ذي النفس لهذا الفرد ، ولا مانع من كونها مستثنى . قال في التذكرة : ولا فرق بين كونه مذكى أو ميتا عند علمائنا ، لأنه طاهر في حال الحياة ، فلا ينجس بالموت [3] . لكن الرواية الأخيرة لها نوع تناف مع الأخبار السابقة ، ويمكن حملها على وجه لا ينافي ، وإن أبيت عن ذلك فلا شك أن الأخبار المتقدمة أقوى من جهة السند والكثرة . ولو سلم سقوط اعتبار التفسير الحاصل من جهة الأخبار لاختلافها فيجب حمل الإطلاقات الواردة في حكم الخز على المعنى العرفي ، لفقد الحقيقة
[1] وسائل الشيعة : ج 16 ص 372 ب 39 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 3 . [2] وسائل الشيعة : ج 16 ص 372 ب 39 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 469 .
142
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 142