responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 142


والظاهر أن المراد الحل المطلق ، لا مطلق الحل ، فلا يتعدى إلى الأكل ، للاتفاق على عدم حلية غير ما له فلس من السمك في البحر .
وفي رواية أخرى : عن أكل لحم الخز ، قال : كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه ، وإلا فاقربه [1] .
ولا بد من حمل هذه الرواية بما يقرب عن ما ذكرنا في سابقته .
وفي رواية أخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : عن الخز ، فقال : سبع يرعى في البر ، ويأوي الماء [2] .
وبالجملة : يمكن القول بعدم تنافي الأخبار ، وأنها حيوان ذات أربع يكون ذكاتها الخروج من الماء ، ولا مانع من كونها كلب الماء ، والتزام كونه ذا نفس ، وأنه يحتاج إلى التذكية مما لا ضرورة إليه .
ومن هذه الجهة كان قول السائل في الرواية السابقة : إنه ميت ، كما بينه الإمام ( عليه السلام ) وقال : لا يضر ، وإن ذكاته كذكاة الحيتان وإن لم يكن من الحيتان .
مع إنا لو سلمنا كونه ذا نفس نمنع شمول دليل وجوب الذكاة في ذي النفس لهذا الفرد ، ولا مانع من كونها مستثنى .
قال في التذكرة : ولا فرق بين كونه مذكى أو ميتا عند علمائنا ، لأنه طاهر في حال الحياة ، فلا ينجس بالموت [3] .
لكن الرواية الأخيرة لها نوع تناف مع الأخبار السابقة ، ويمكن حملها على وجه لا ينافي ، وإن أبيت عن ذلك فلا شك أن الأخبار المتقدمة أقوى من جهة السند والكثرة .
ولو سلم سقوط اعتبار التفسير الحاصل من جهة الأخبار لاختلافها فيجب حمل الإطلاقات الواردة في حكم الخز على المعنى العرفي ، لفقد الحقيقة



[1] وسائل الشيعة : ج 16 ص 372 ب 39 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 3 .
[2] وسائل الشيعة : ج 16 ص 372 ب 39 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 469 .

142

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست