responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 144


والقول بأن هذا ليس ظاهرا في الصلاة ليس بشئ ، لأ نا نقول : أولا إن الحل مطلق ولا دليل على التقييد ، وثانيا إن تعليق حكمه بحكم الوبر - مع ثبوت صحة الصلاة فيه بالإجماع المتكرر والنصوص المستفيضة - تقتضيه ، ولا وجه للتأمل .
وللمطلقات الكثيرة ، منها صحيحة عبد الرحمن المتقدمة ، وفي الموثق : عن الصلاة في الخز ، فقال : صل فيه [1] .
وللمانع الأخبار الدالة على المنع في كل ما يؤكل لحمه .
والجواب المنع من الشمول ، وثانيا تخصيصها بتلك الأخبار .
فإن قلت : بينهما عموم من وجه فما وجه الترجيح ؟
قلنا : عمل أكثر الأصحاب مع الاعتضاد بالأصل والإطلاقات الكثيرة المستفيضة المعتبرة من حيث السند .
وبالجملة : فالقوة مع أدلة المشهور .
ثم اعلم أن الأخبار [2] مستفيضة في عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب ووبرهما ، منها الصحاح ، والعمومات بها مستفيضة ، ويدل بعض الأخبار [3] الصحيحة على الجواز أيضا ، ولا بد من حملها على التقية ، إذ لم يظهر من الأصحاب مخالف في عدم الجواز ، فالعمل على المعروف من مذهب الأصحاب .
والعجب من بعض الأصحاب [4] أنه أورد خبرين في المنع - صحيح وغير صحيح - غير صريحين في المطلوب ، وقال : إن الأصح خبر الجواز ، وكذا الأكثر ولا يخفى ما فيه .
والثاني : السنجاب ، وفيه للأصحاب قولان ، نسب الجواز العلامة إلى الأكثر [5] ،



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 261 ب 8 من أبواب لباس المصلي ح 5 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 258 - 259 ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 1 - 7 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 254 - 260 ب 4 و 5 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 2 ، و ب 7 منها ح 9 وما بعده .
[4] هو السيد السند في المدارك : ج 3 ص 172 - 173 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 228 س 1 .

144

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست