responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


وبعد ملاحظة هذه الأخبار يتعين حمل ذلك على التقية ، ويؤيده الاستصحاب والشك في الشرط .
فالأقوى الاجتناب من كل شئ مما لا يؤكل لحمه في الصلاة . وقد أشرنا إلى أن ما لا يؤكل لحمه المتبادر منه هو ما كان معدا للأكل .
فحينئذ التشكيك في بطلان الصلاة باستصحاب العسل أو الشمع أو ريق الانسان وشعره وغير ذلك لا وجه له ، مع أنه يستلزم الحرج في الأغلب ، مع أنه يمكن ادعاء ظهور الجواز من الأخبار ، كالصلاة في ثوب الآخر ، وعدم المنع من التصافح والتعانق ، بل والأمر بها مع عدم انفكاك لصوق العرق واللعاب ، إلى غير ذلك .
ثم إن الأصحاب استثنوا مما لا يؤكل لحمه شيئين :
الأول : الخز ، واختلف الأصحاب في تعيينه ، وكذا الأخبار .
ففي صحيحة عبد الرحمن : عن رجل سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن جلود الخز ، فقال : ليس بها بأس ، فقال الرجل : جعلت فداك إنها في بلادي ، وإنما هو كلاب تخرج من الماء ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجه من الماء ؟ فقال الرجل : لا ، قال : لا بأس [1] .
وفي رواية أخرى : ما تقول في الصلاة في الخز ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك إنه ميت - إلى أن قال : - فتبسم أبو عبد الله ( عليه السلام ) ثم قال له : تقول : إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج ، فإذا فقد الماء مات ؟
فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإنك تقول :
دابة تمشي على أربع ، وليس هو على حد الحيتان ، فتكون ذكاته خروجه من الماء ؟ فقال الرجل : إي والله هكذا أقول ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن الله تبارك وتعالى أحله ، وجعل ذكاته موته ، كما أحل الحيتان ، وجعل ذكاتها موتها [2] .



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 263 ب 10 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 261 ب 8 من أبواب لباس المصلي ح 4 .

141

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست