responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 140


وهل يختص الحكم بما يلبس أو يتعدى إلى غيرها ولو كان شعرا ملصقا بالمصلي ؟ وعلى الأول ، فهل يقتصر بما يتم فيه الصلاة أو يعمم ؟ ففيها وجهان .
يدل على الأول صحيحة محمد بن عبد الجبار : هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير ، أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا يحل الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله [1] .
ويؤيده صحيحة أخرى [2] في جواز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره .
ويمكن القدح في تأييد ذلك ، لعدم فهم " الانسان " مما لا يؤكل لحمه ، وهكذا في دلالة الأول إلا من باب فحوى الخطاب .
وعلى الثاني عموم رواية ابن بكير [3] .
فإن قلت : الظاهر من الظرفية هو كونه لباسا .
قلت : يدفعه قوله ( عليه السلام ) : " بوله وروثه " فتأمل .
وقوية الهمداني : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه [4] .
ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن مهزيار : قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة :
عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها [5] . وبهذا المضمون في رواية أخرى أيضا [6] .



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 273 ب 14 من أبواب لباس المصلي ح 4 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 277 ب 18 من أبواب لباس المصلي ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 250 ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 277 ب 17 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 258 ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 3 .
[6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 259 ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 5 .

140

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست