responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 129


ادعاه ابن إدريس [1] للإمامية على خلافه ، ومع ذلك لا يخلو الحكم بالعفو عن إشكال ، ولا شك أنه أحوط .
واعلم أن الظاهر من الأخبار العفو إذا كان الدم في الثوب ، لكنهم لم يفرقوا بينهما ، وربما يستشهد له برواية مثنى : إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا [2] . والظاهر أن الاعتماد هنا على الاجماع .
ثم إن لاقى ذلك الدم جسم طاهر رطب فهل يستصحب الحكم أم لا ؟ فيه وجهان ، ويمكن القول بأن العفو أقوى .
وهل يكون حكم المتفرق من الدم - بحيث يكون مجتمعه مقدار الدرهم - حكم المجتمع ؟ قيل : نعم [3] ، وقيل : لا [4] ، وقيل : نعم إن تفاحش [5] .
والأول أوسط ، لصحيحة ابن أبي يعفور : في ثوب فيه نقط الدم لا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا [6] .
والظاهر أن الحال مقدرة ، بل رواية جميل أيضا [7] ظاهرة فيه ، ويؤيده العمومات .
واحتج الخصم بصحيحه الأولى [8] ، وهي حجة عليه ، ولم نجد للقول الأخير ولا لتحديد قيده وجها .
ومنها : نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا ، سواء كان من الملابس أو غيرها ، في محالها كانت أم لا ، للأصل ، وعدم شمول الأدلة على وجوب طهارة الثوب لغير الملابس ، بل لها أيضا ، لعدم إطلاق الثوب عليها ، وللنصوص المستفيضة فيها .



[1] السرائر : ج 1 ص 177 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات ح 5 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 36 .
[4] الوسيلة : ص 77 ، المراسم : ص 55 .
[5] النهاية : ج 1 ص 266 .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 1 .
[7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 4 .
[8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 1 .

129

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست