نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 130
وابن إدريس خص الحكم بالملابس [1] ، وزاد العلامة مع ذلك كونها في محالها [2] ، وحصر القطب الراوندي في القلنسوة والتكة والجورب والخف والنعل [3] ولا وجه لها ، لما ذكرنا . وألحق الصدوق العمامة [4] بما ذكرنا . وقد يوجه بأن المراد العمامة الصغيرة كالعصابة ، فإن سلب اسم الثوب عن الكبيرة محل تأمل . ثم إنه يمكن تقوية ما ذهب إليه ابن إدريس لما ورد في بعض الأخبار في كراهة صلاة المختضب ، نعم إذا كانت خرقته طاهرة [5] . وربما يقال : إن الظاهر أنه لا ينفك غالبا نجاسة الخرقة عن نجاسة اليد ، فيرجع إلى اشتراط طهارة البدن . وبالجملة : لا ظهور له بحيث يقاوم الإطلاقات وغيرها ، وفي بعض الأخبار : صل في نعليك إذا كانت طاهرة [6] . ومنها : ثوب المربية للصبي ، فإنها يكتفى بغسلها كل يوم مرة ، لرواية أبي حفص [7] المنجبرة بالشهرة . والمذكور فيها المولود ، فلا وجه لتخصيص الصبي ، بل ويمكن التعدي إلى المربي مع وجود العلة فيه ، وكذا إلى أزيد من ثوب لو اضطر إلى ذلك ، وإلى أزيد من ولد ، وهكذا إلى الغائط ، سيما مع شيوع إطلاق البول عليهما للاستهجان . والظاهر من اليوم : اليوم والليلة .
[1] السرائر : ج 1 ص 184 . [2] قواعد الأحكام : ج 1 ص 193 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 174 س 35 ، تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 24 . [3] كما في مختلف الشيعة : ج 1 ص 484 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 73 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 312 ب 39 من أبواب لباس المصلي ح 2 . [6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 308 ب 37 من أبواب لباس المصلي ح 1 . [7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1004 ب 4 من أبواب النجاسات ح 1 .
130
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 130