نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 128
واستثنى الأصحاب عن ذلك دم الحيض من ذلك قليلا وكثيرا ، للرواية [1] المنجبرة بالعمل ، والاستثناء مذكور في فقه الرضا [2] أيضا ، وقد يلحق به أخواه . ويدل عليه الاجماع والأخبار الدالة على وجوب تغيير القطنة والخرقة للمستحاضة مع وصول الدم . أما الاجماع فيظهر من المنتهى [3] . وأما الأخبار : ففي الصحيح : فتدخل قطنة بعد قطنة [4] . وفي رواية : فإذا ظهر الدم أعادت الغسل وأعادت الكرسف [5] . وفي أخرى : واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة [6] . وقد يتأمل في دلالة الأخبار على وجوب التغيير للصلاة ، وستعرف أيضا أن ما لا يتم به الصلاة مطلقا يجوز الصلاة مع نجاسته أنه نجاسة كانت للإطلاقات ، إلا أن يقال باستثناء ذلك ، ولا بد من التأمل . نعم نقل عن الشهيد الثاني ( رحمه الله ) أنه قال : إن به نصا [7] ، فإن كان هو من جملة ما ذكرنا فقد عرفت الحال ، وإلا فلا بد من الملاحظة ، فعمدة الاتكال على الاجماع ، ويكون الاستدلال من باب الأولوية ، فتأمل . وإذا ثبت الحكم في الاستحاضة فيظهر الحكم في الحيض والنفاس بطريق أولى أيضا . ومما يؤيده ما دل على اتحاد النفاس مع الحيض . وقد يلحق بها دم نجس العين ، ولم نقف فيه على مستند يعتد به ، ولعل نظره إلى نجاسته بملاقاة نجس العين وهو غير معفو ، وعدم الدليل على نجاسة المائع بالملاقاة مطلقا ، عدا الاجماع ومنعه فيما نحن فيه يدفعه ، وكذا الاجماع الذي
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1028 باب 21 من أبواب النجاسات ح 1 . [2] الفقه الرضوي : ص 95 . [3] منتهى المطلب : ج 1 ص 120 س 4 . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 604 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 3 . [5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 10 . [6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 611 - 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 2 . [7] لم نجده في كتبه المتوفرة لدينا نصا ولم يذكر في الكتب الفقهية الاستدلالية .
128
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 128