responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 128


واستثنى الأصحاب عن ذلك دم الحيض من ذلك قليلا وكثيرا ، للرواية [1] المنجبرة بالعمل ، والاستثناء مذكور في فقه الرضا [2] أيضا ، وقد يلحق به أخواه .
ويدل عليه الاجماع والأخبار الدالة على وجوب تغيير القطنة والخرقة للمستحاضة مع وصول الدم .
أما الاجماع فيظهر من المنتهى [3] .
وأما الأخبار : ففي الصحيح : فتدخل قطنة بعد قطنة [4] . وفي رواية : فإذا ظهر الدم أعادت الغسل وأعادت الكرسف [5] . وفي أخرى : واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة [6] .
وقد يتأمل في دلالة الأخبار على وجوب التغيير للصلاة ، وستعرف أيضا أن ما لا يتم به الصلاة مطلقا يجوز الصلاة مع نجاسته أنه نجاسة كانت للإطلاقات ، إلا أن يقال باستثناء ذلك ، ولا بد من التأمل .
نعم نقل عن الشهيد الثاني ( رحمه الله ) أنه قال : إن به نصا [7] ، فإن كان هو من جملة ما ذكرنا فقد عرفت الحال ، وإلا فلا بد من الملاحظة ، فعمدة الاتكال على الاجماع ، ويكون الاستدلال من باب الأولوية ، فتأمل .
وإذا ثبت الحكم في الاستحاضة فيظهر الحكم في الحيض والنفاس بطريق أولى أيضا . ومما يؤيده ما دل على اتحاد النفاس مع الحيض .
وقد يلحق بها دم نجس العين ، ولم نقف فيه على مستند يعتد به ، ولعل نظره إلى نجاسته بملاقاة نجس العين وهو غير معفو ، وعدم الدليل على نجاسة المائع بالملاقاة مطلقا ، عدا الاجماع ومنعه فيما نحن فيه يدفعه ، وكذا الاجماع الذي



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1028 باب 21 من أبواب النجاسات ح 1 .
[2] الفقه الرضوي : ص 95 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 120 س 4 .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 604 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 3 .
[5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 10 .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 611 - 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 2 .
[7] لم نجده في كتبه المتوفرة لدينا نصا ولم يذكر في الكتب الفقهية الاستدلالية .

128

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست