responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 127


ومنها : الدم المسفوح الأقل من الدرهم ، للإجماع نقله غير واحد منهم [1] ، كما أن عدم العفو عن الأزيد منه أيضا إجماعي ، قاله العلامة في غير واحد من كتبه [2] .
واختلفوا في مقدار الدرهم ، فجماعة [3] من الأصحاب على عدم العفو ، للعمومات خرج الأول بالإتفاق وبقي الباقي ، وللصحيح [4] وغيره [5] صريحا .
وقيل بالعفو [6] ، للأصل ، وإطلاق الأمر بالصلاة ، وللحسن [7] وغيره [8] ، وليسا بذلك الصريح .
فالأول أقوى ، لكن عدم انضباط مقدار الدرهم ينفي فائدة الخلاف ، لعدم النص والحقيقة العرفية والشرعية .
وقد يفسر بعقد الإبهام الأعلى [9] ، وبأخمص الراحة [10] ، وغيره [11] .
ففي المحتمل يحتمل العفو ، للأصل ، وعدم إفادة العمومات وجوب الإزالة في هذا الفرد ، وعدمه بالنظر إلى العمومات ، وعدم ثبوت التخصيص ، والأحوط الاقتصار على الأقل والمتيقن .



[1] مدارك الأحكام : ج 2 ص 311 .
[2] مختلف الشيعة : ج 1 ص 477 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 172 س 27 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 22 .
[3] كالشيخ المفيد في المقنعة : ص 69 ، والشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ص 36 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 177 - 178 .
[4] الاستبصار : ج 1 ص 176 ، ح 611 .
[5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 4 .
[6] كالديلمي في المراسم : ص 55 وهو محكي عن السيد المرتضى ( قدس سره ) ولعله الظاهر من عبارة الانتصار : ص 13 - 14 .
[7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات ح 6 .
[8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 2 .
[9] كما في المعتبر : ج 1 ص 430 .
[10] كما هو عند ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 177 .
[11] كتقديره بسعة الدينار ، نقله عن ابن عقيل في المعتبر : ج 1 ص 430 .

127

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست