نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 124
والبناء على إعادة الجاهل في الوقت بعد الفراغ مشكل ، لما عرفت من الأدلة في المقامين ، فتدبر . وأما موثقة داود بن سرحان : عن الرجل يصلي وأبصر في ثوبه دما ، قال : يتم [1] فمحمولة على الأقل من الدرهم ، لعدم مقاومتها للأخبار السابقة . وهذا أيضا مما يؤيد ما نقلناه عن بعض الأصحاب ، وقد ظهر لك الحال ، والحمد لله . ويظهر من السيد في المدارك الحكم بالمضي في الصلاة ، لحسنة ابن مسلم المتقدمة [2] ، وقد عرفت . وأما إذا كان مع ذلك غير عالم بالسبق أيضا بأن كان شاكا أو علم العدم والأقوى [3] هاهنا التفصيل المتقدم ، للصحاح المستفيضة وغيرها . ففي صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق : فيعرض له رعاف كيف يصنع ؟ قال : يخرج فإن وجد الماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته [4] . وصحيحة ابن مسلم : عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : يصلي ويغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلم فليعد صلاته [5] . والظاهر أن التكلم هاهنا بعنوان المثال من جملة الأفعال المبطلة للصلاة ، فلا يرد أنهما يقتضيان صحة البناء مع عدم الكلام مطلقا ، ولم يقل به أحد ، فتدبر . وفي الحسن لإبراهيم : عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : إن قدر على ماء عنده - إلى أن قال : - وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته [6] .
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1066 ب 44 من أبواب النجاسات ح 2 . [2] مدارك الأحكام : ج 2 ص 352 . [3] كذا في الأصل والظاهر : فالأقوى . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1246 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 12 . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1245 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 9 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1245 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 .
124
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 124