responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 124


والبناء على إعادة الجاهل في الوقت بعد الفراغ مشكل ، لما عرفت من الأدلة في المقامين ، فتدبر .
وأما موثقة داود بن سرحان : عن الرجل يصلي وأبصر في ثوبه دما ، قال :
يتم [1] فمحمولة على الأقل من الدرهم ، لعدم مقاومتها للأخبار السابقة .
وهذا أيضا مما يؤيد ما نقلناه عن بعض الأصحاب ، وقد ظهر لك الحال ، والحمد لله .
ويظهر من السيد في المدارك الحكم بالمضي في الصلاة ، لحسنة ابن مسلم المتقدمة [2] ، وقد عرفت .
وأما إذا كان مع ذلك غير عالم بالسبق أيضا بأن كان شاكا أو علم العدم والأقوى [3] هاهنا التفصيل المتقدم ، للصحاح المستفيضة وغيرها .
ففي صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق : فيعرض له رعاف كيف يصنع ؟ قال :
يخرج فإن وجد الماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته [4] .
وصحيحة ابن مسلم : عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : يصلي ويغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلم فليعد صلاته [5] .
والظاهر أن التكلم هاهنا بعنوان المثال من جملة الأفعال المبطلة للصلاة ، فلا يرد أنهما يقتضيان صحة البناء مع عدم الكلام مطلقا ، ولم يقل به أحد ، فتدبر .
وفي الحسن لإبراهيم : عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال :
إن قدر على ماء عنده - إلى أن قال : - وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته [6] .



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1066 ب 44 من أبواب النجاسات ح 2 .
[2] مدارك الأحكام : ج 2 ص 352 .
[3] كذا في الأصل والظاهر : فالأقوى .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1246 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 12 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1245 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 9 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1245 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 .

124

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست