responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 125


وفي صحيحة ابن أذينة : عن الرجل يرعف وهو في الصلاة - إلى أن قال : - وإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة [1] . إلى غير ذلك من الأخبار .
وهذه الأخبار وإن كان وردت في الرعاف وبعضها فيه وفي القئ لكن عدم القول بالفصل يتم المطلوب .
فإن قلت : الأخبار المتقدمة في المسألة السابقة يشمل بعمومها لهذه الصورة فما وجه التخصيص ؟
قلت : هذه الأخبار ظاهرة في صورة العلم بالسبق ، كما يظهر لمن تأمل فيها .
ثم اعلم أن ما ذكرنا من الأخبار إنما يدل على صورة العلم بعدم السبق ، ويمكن الإشكال في صورة الشك ، ولم أجد في كلام الأصحاب تفرقة في ذلك ، ولعله يكون إجماعا ، وإن لم يثبت ، فيمكن الإلحاق بصورة العلم بالسبق نظرا إلى الإطلاقات ، وعدمه نظرا إلى ظهورها في العلم بالسبق .
والذي يقوى في نفسي هو الأخير ويدل عليه صحيحة زرارة الطويلة ، قال ( عليه السلام ) في آخرها : وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأ نك لا تدري لعله شئ أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك [2] .
وأما لو كان الشك في أن النجاسة هل كان معه في تمام الصلاة أو بعده ، بعد الصلاة ؟ فالأصل يقتضي عدم الالتفات ، وظاهر المنتهى عليه الاجماع بين أهل العلم [3] .
فائدة : لو علم بالنجاسة في الأثناء وضاق الوقت عن الإزالة والاستئناف فقد يستشكل فيه ، بالنظر إلى إطلاقات الإعادة ، وإطلاقات وجوب إزالة النجاسة للصلاة وإلى منع شمول الإطلاقات لهذه الصورة .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1244 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1065 ب 44 من أبواب النجاسات ح 1 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 184 س 17 .

125

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست