responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 123


النجاسة وستر العورة مع الإمكان ، وعدم تحقق المبطل ، وبالبطلان ووجوب الإعادة لو لم يمكن .
وبنى جماعة [1] الإعادة هنا على القول بإعادة الجاهل ، وعدمه في الوقت بعد الفراغ .
والذي يقوى في نفسي - من جهة الأخبار - هو البطلان مطلقا ووجوب الإعادة .
ففي صحيحة زرارة الطويلة : قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال :
تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته [2] . وقد تقدم صحيحة محمد بن مسلم أيضا .
وفي حسنته أيضا : قلت : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم [3] ، تدل بالمفهوم على عدم جواز المضي ، وعدم انتفاء الإعادة لو كان زائدا على مقدار الدرهم .
وأصالة عدم رجوع المخصص إلا إلى الجملة الأخيرة - مع أنه لا يعارض الظاهر - يوجب قولا لم يقل به أحد .
وفي صحيحة أبي بصير : في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ، قال : عليه أن يبتدي الصلاة [4] .
وربما يمكن الاستدلال عليه بالإطلاقات أيضا ، ويؤيده أيضا رواية أبي بصير المتقدمة لإطلاق قوله ( عليه السلام ) : " إذا علم " ، ولم يظهر من الأخبار دليل على التفصيل المذكور .



[1] كالشيخ في المبسوط : ج 1 ص 38 ، 90 ، والمحقق الحلي في المعتبر : ج 1 ص 443 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1065 ب 44 من أبواب النجاسات ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات ح 6 .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1059 ب 40 من أبواب النجاسات ح 2 .

123

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست