responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 122


ويدل على مذهب الشيخ القوي : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم [1] . ولا بد من التوجيه أيضا .
ويدل على التفصيل الذي احتمله الشهيد على ما استدل به في الذكرى [2] وصحيحة ابن مسلم المتقدمة [3] والحسن - لإبراهيم - عن ميسر : في المني تغسله الجارية فلا تبالغ فيصلى فيه فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أما أنك لو غسلت أنت لم يكن عليك شئ [4] ، وقال بإمكان ذلك إن لم يكن قولا ثالثا .
وقد يستدل له أيضا برواية ميمون الصيقل : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل ، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حد ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة [5] .
وفي الثلاثة نظر .
أما الأولى فلورود الشرط مورد الغالب ، ولا حجة فيه .
وأما الثانية فظاهر ، لأن العلة هنا عدم تحقق الغسل شرعا ، يعني لو أنت غسلت لكنت غسلت صحيحا ، فلم يحتج إلى الإعادة ، ولا دخل له بما نحن فيه .
وأما الثالثة فضعيفة ، لا يعارض الأخبار المعتبرة المعتضدة بالشهرة .
فرع : إذا وقع عليه النجاسة بين الصلاة وزال ثم اطلع عليها ، الظاهر عدم البطلان ، للأصل وعدم شمول الأدلة .
وأما إذا لم يكن عالما به وعلم به في الأثناء وعلم السبق ، أي ظهر له أن وصول النجاسة كان قبل الصلاة ، فذهب جماعة من الأصحاب [6] إلى وجوب إزالة



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1061 ح 2 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 17 س 17 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1022 ب 16 من أبواب النجاسات ح 2 .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1024 ب 18 من أبواب النجاسات ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1062 ب 41 من أبواب النجاسات ح 3 .
[6] كالشيخ الطوسي في النهاية : ج 1 ص 325 ، والمحقق الحلي في الشرائع : ج 1 ص 54 .

122

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست