responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


الاجماع ، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا وأهل العلم [1] .
ويدل عليه أيضا أنه صلى صلاة مأمورا ، والأمر يقتضي الاجزاء ، وإيجابها ثانيا يحتاج إلى دليل ، فتأمل .
ويدل عليه الصحاح وغيرها .
ففي صحيحة ابن مسلم : قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن نظرت في ثوبك فلم يصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذا البول [2] . وفي صحيحة الجعفي الآتية : وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة [3] .
والمنقول عن الشيخ في الاستدلال على القول الثاني بأنه لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب الإعادة [4] ، فكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ ، والملازمة ممنوعة .
وقد يستدل له بما رواه الشيخ في الصحيح عن وهب بن عبد ربه : في الجنابة يصيب الثوب ولم يعلم بها صاحبه ، ويصلي فيه ثم يعلم بعد ، قال : يعيد إذا لم يكن علم [5] .
وحمله في التهذيب على أنه إذا لم يعلم في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب [6] .
والذي أظنه في التوجيه أن يكون الإعادة من جهة وجدان المني ، ولزوم الغسل ، لكون الصلاة بلا طهور حينئذ ، ولزوم إلغاء المفهوم مشترك الإلزام .
وقد يقال : كلمة " لا " ساقطة في " يعيد " . وقد يحمل على الاستحباب .



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 183 س 28 ، وفيه : وأكثر علمائنا على أنه لا يعيد خارج الوقت وهو قول أكثر أهل العلم .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1062 ب 41 من أبواب النجاسات ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 2 .
[4] الاستبصار : ج 1 ص 183 ح 641 .
[5] الاستبصار : ج 1 ص 181 ح 635 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 360 ح 23 .

121

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست