نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 120
لم يستنج من الخلا ، قال : ينصرف ويستنجي ويعيد الصلاة . لكن في آخره " وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ، ولا إعادة عليه " [1] ، وهو مناف لما حققناه . ويمكن حمله على ما يوافق التفصيل الذي اختاره الشيخ في الاستبصار ، فتأمل . وأما صحيحته الأخرى : عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [2] ، فلا ينافي ما ذكرنا إن لم يؤيده . والعجب من بعض الأصحاب أنه استدل بهذا الخبر على لزوم المضي في الصلاة في صورة الجهل بالنجاسة ، والعلم به في الأثناء مع العلم بالسبق [3] ، كما سيأتي . ولا دلالة له بوجه ، لأن الظاهر رجوع الاستثناء إلى الحكمين ، كما يشهد به اعتبار النضح قبل الدخول في الصلاة . وأما الحكم بعد الغسل فغير معلوم من الخبر . وبالجملة : الأحوط ، بل الأقوى الإعادة ، والله يعلم . وأما إذا لم يكن عالما به وعلم به بعد الفراغ سواء حصل له العلم بالسبق على الصلاة - كما يقتضيه إطلاق كلام الأصحاب - أم لا ، المشهور عدم الإعادة مطلقا ، وللشيخ قول بالإعادة في الوقت دون خارجه [4] ، وللشهيد احتمال تفصيل آخر ، وهو أنه لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره [5] ، والأول أقرب . أما لو خرج الوقت ، فادعى العلامة [6] وابن إدريس [7] وابن فهد [8] عليه
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 224 ب 10 من أبواب الخلوة ح 4 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1017 ب 13 من أبواب النجاسات ح 1 . [3] استدل به السيد العاملي في مدارك الأحكام : ج 2 ص 352 . [4] المبسوط : ج 1 ص 38 . [5] ذكرى الشيعة : ص 17 س 17 . [6] لم نعثر على الاجماع في كتبه المتوفرة لدينا . [7] السرائر : ج 1 ص 183 . [8] المهذب البارع : ج 1 ص 247 .
120
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 120