responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 120


لم يستنج من الخلا ، قال : ينصرف ويستنجي ويعيد الصلاة . لكن في آخره " وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ، ولا إعادة عليه " [1] ، وهو مناف لما حققناه .
ويمكن حمله على ما يوافق التفصيل الذي اختاره الشيخ في الاستبصار ، فتأمل .
وأما صحيحته الأخرى : عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [2] ، فلا ينافي ما ذكرنا إن لم يؤيده .
والعجب من بعض الأصحاب أنه استدل بهذا الخبر على لزوم المضي في الصلاة في صورة الجهل بالنجاسة ، والعلم به في الأثناء مع العلم بالسبق [3] ، كما سيأتي .
ولا دلالة له بوجه ، لأن الظاهر رجوع الاستثناء إلى الحكمين ، كما يشهد به اعتبار النضح قبل الدخول في الصلاة .
وأما الحكم بعد الغسل فغير معلوم من الخبر .
وبالجملة : الأحوط ، بل الأقوى الإعادة ، والله يعلم .
وأما إذا لم يكن عالما به وعلم به بعد الفراغ سواء حصل له العلم بالسبق على الصلاة - كما يقتضيه إطلاق كلام الأصحاب - أم لا ، المشهور عدم الإعادة مطلقا ، وللشيخ قول بالإعادة في الوقت دون خارجه [4] ، وللشهيد احتمال تفصيل آخر ، وهو أنه لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره [5] ، والأول أقرب .
أما لو خرج الوقت ، فادعى العلامة [6] وابن إدريس [7] وابن فهد [8] عليه



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 224 ب 10 من أبواب الخلوة ح 4 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1017 ب 13 من أبواب النجاسات ح 1 .
[3] استدل به السيد العاملي في مدارك الأحكام : ج 2 ص 352 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 38 .
[5] ذكرى الشيعة : ص 17 س 17 .
[6] لم نعثر على الاجماع في كتبه المتوفرة لدينا .
[7] السرائر : ج 1 ص 183 .
[8] المهذب البارع : ج 1 ص 247 .

120

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست