responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 119


وللقول الثالث مكاتبة علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن راشد يخبره أنه بال في ظلمة الليل ، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره ، وأنه مسحه بخرقة ، ثم نسي أن يغسله ، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى ، فأجابه بجواب قرأته بخطه : أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق ، فإن تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأن الثوب خلاف الجسد [1] .
وهي مع كونها مكاتبة فيها تشويشات واختلاطات لا يرضى به الفقهاء ولا يصح ، وذلك يضعفها ، وجمع من المتأخرين حكموا بتهافته [2] ، ولا يقاوم أدلتنا .
وأحسن ما وجه هذا الخبر هو ما أفاده شيخنا المحقق دام ظله : أن لفظة : " من قبل " ظرف محذوف الإضافة ، أي من قبل أن تتحقق وتجزم به ، فيكون مرتبطا بما تقدم . و " ان الرجل " ابتداء كلام ، وتحقيق في الفرق بين الثوب والجسد ، وتعليل للحكم السابق ، وتأكيد له [3] ، انتهى ملخصا .
قال : المراد من الثوب والجسد النجاسة الحدثية والخبثية .
وأما لو تذكر في الأثناء فلم أجد في كلامهم تصريحا في حكمه ، ويمكن القول بأن حكمه حكم الجاهل ، وسيأتي أنه يعيد إذا علم في الأثناء ، فيعيد الناسي بطريق أولى ، ويؤيده العمومات والإطلاقات في الإعادة ، وهي كثيرة جدا . ويدل عليه خصوص التعليل في موثقة سماعة المتقدمة .
وربما يستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر : عن رجل ذكر وهو في الصلاة أنه



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1063 ب 42 من أبواب النجاسات ح 1 .
[2] منهم السيد العاملي في مدارك الأحكام : ج 2 ص 348 ، والفيض الكاشاني في كتاب الوافي : ج 6 ص 154 .
[3] لا يوجد كتابه لدينا .

119

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست