نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 118
ففي صحيحة زرارة الطويلة : نسيت أن بثوبي شيئا وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ، قال : تعيد الصلاة وتغسله [1] . وفي صحيحة ابن أبي يعفور : فيغسله ويعيد الصلاة [2] . وفي موثقة سماعة قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه [3] . والعلة عامة ، والأصول يؤيده ويعاضده ، وكذا الإطلاقات والعمومات في وجوب غسل النجاسة للصلاة . والقول بأن الإعادة ظاهرة في بقاء الوقت ليس على ما ينبغي ، إذ ليس ذلك إلا اصطلاح الفقهاء . ولفظ الإعادة في الأخبار مستعملة في الخارج عن الوقت في غاية الكثرة ، منها الخبران المفصلان اللذان استدل بهما الخصم ، فلو احتج علينا بذلك فهو حجة عليه . وللقول الثاني الأصل ، وفي صحيحة علاء قال : لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له [4] . فإن التعليل يفيد العموم ، ولأنه صلى صلاة مأمورا بها ، والأمر يقتضي الاجزاء . والأصل لا أصل له ، وهو معنا . والخبر وإن كان صحيحا لكنه ليس بأظهر دلالة من أخبارنا ، ولا يقاومها ، لكثرة صحاحها ، فضلا عن غيرها ، واعتضادها بالشهرة والإجماع المنقول والأصول ، فلا بد من توجيهها أو طرحها ، إذ لا دليل على الجمع بعنوان العموم ، مع أن الشيخ حملها على الشذوذ [5] ، وهو أعرف .
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1063 ب 42 من أبواب النجاسات ح 2 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 1 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1064 ب 42 من أبواب النجاسات ح 5 . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1063 ب 42 من أبواب النجاسات ح 3 . [5] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 360 ذيل ح 24 .
118
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 118