responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 118


ففي صحيحة زرارة الطويلة : نسيت أن بثوبي شيئا وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ، قال : تعيد الصلاة وتغسله [1] .
وفي صحيحة ابن أبي يعفور : فيغسله ويعيد الصلاة [2] .
وفي موثقة سماعة قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه [3] .
والعلة عامة ، والأصول يؤيده ويعاضده ، وكذا الإطلاقات والعمومات في وجوب غسل النجاسة للصلاة .
والقول بأن الإعادة ظاهرة في بقاء الوقت ليس على ما ينبغي ، إذ ليس ذلك إلا اصطلاح الفقهاء .
ولفظ الإعادة في الأخبار مستعملة في الخارج عن الوقت في غاية الكثرة ، منها الخبران المفصلان اللذان استدل بهما الخصم ، فلو احتج علينا بذلك فهو حجة عليه .
وللقول الثاني الأصل ، وفي صحيحة علاء قال : لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له [4] . فإن التعليل يفيد العموم ، ولأنه صلى صلاة مأمورا بها ، والأمر يقتضي الاجزاء .
والأصل لا أصل له ، وهو معنا .
والخبر وإن كان صحيحا لكنه ليس بأظهر دلالة من أخبارنا ، ولا يقاومها ، لكثرة صحاحها ، فضلا عن غيرها ، واعتضادها بالشهرة والإجماع المنقول والأصول ، فلا بد من توجيهها أو طرحها ، إذ لا دليل على الجمع بعنوان العموم ، مع أن الشيخ حملها على الشذوذ [5] ، وهو أعرف .



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1063 ب 42 من أبواب النجاسات ح 2 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1064 ب 42 من أبواب النجاسات ح 5 .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1063 ب 42 من أبواب النجاسات ح 3 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 360 ذيل ح 24 .

118

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست