responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 115


المصحح مطلقا لا تقاوم مستند التفصيل .
ثم إن الذي يقوى في نفسي تساوي الثوب والحشيش والورق وأمثالها في الستر إذا كان ستره مثل الثوب ، ولا ترتيب فيها ، ويركع ويسجد ، ومع التعذر فيستتر بالطين ونحوه .
وفي وجوب الستر بالطين بعد تأمل ، لعدم الانصراف اليه أصلا ، لعدم تحقق الستر فيه على ما ينبغي ، وإلا فالتستر بالورق أيضا نادر . نعم من غير جهة الصلاة يمكن القول به .
وقيل بالتخيير في الجميع [1] .
وقيل بالترتيب ، فالثوب أولا ، ثم الحشيش وأمثاله ، ثم الطين [2] .
وقيل : الثوب أولا ، ثم غيره [3] .
وذكر الثوب في الأخبار إنما هو محمول على الغالب ، مع أنه مفهوم اللقب ، إذ المراد من قولهم ( عليهم السلام ) أدنى ما يجزئ درع وملحفة [4] وغير ذلك هو القدر والمقدار ، لا الجنس والذات .
ولا دليل للأقوال يعتمد عليه .
ثم لو لم يوجد إلا الطين وقلنا بوجوب الستر به ففي الركوع والسجود والإيماء تأمل ، والصحيح - على المشهور - يدل على الانتقال إلى الإيماء بعد تعذر الحشيش ونحوه ، وهو مؤيد لما ذكرنا من عدم الوجوب ، وإذا فقد الساتر مطلقا ، فيصلي عريانا قائما ، ويومئ للركوع والسجود إن أمن المطلع ، وإلا فيقعد كذلك ، للمرسل [5] ، وبه يجمع بين الصحاح .



[1] قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 87 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 260 .
[2] قاله الشهيد الأول في الدروس : ج 1 ص 148 .
[3] قاله الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 141 س 14 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 295 ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 9 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 326 ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 3 .

115

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست