نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 116
وقيل بالقيام مطلقا ، ويومئ [1] . وقيل بالقعود مطلقا كذلك [2] . وقيل : بالتخيير [3] . والأول أقوى ، لعمل الأكثر والجمع بين الأخبار ، وأحوط من الأخيرين أيضا . وهل الإيماء للقائم لسجوده في حال القيام أم يجلس ويومئ ؟ قيل بالثاني ، للإتيان بالمأمور به بقدر الاستطاعة ، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور [4] . ويدفعه الصحيح : " يومئ وهو قائم " [5] ، ويمكن القول بعدم التنافي ، فتأمل . ولا يكتفى بدخول الحفيرة ، إذ المفهوم من الساتر هو ما يلاصق بدن المصلي ، وقال به العلامة في التحرير [6] ، لمرسلة أيوب بن نوح [7] . ويدفعه ما يدل على الانتقال إلى الإيماء بعد فقد الثياب وما جرى مجراه ، فليتأمل . والستر يراعى من الجوانب الأربع ، بل الفوق والتحت أيضا لو فرض الرؤية للغير . وفي اعتباره بالنظر إلى نفس المصلي نظر ، من جهة الأصل وتبادر الستر عن الغير من الأدلة ، ومن احتمال الشمول ، وخصوص بعض الأخبار : قال : لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار ( 8 ) ، وفي معناه أخبار اخر في بعضها نفي البأس ( 9 ) ، وفي بعضها " لا ينبغي " ( 10 ) .
[1] قاله ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 260 . [2] قاله السيد المرتضى في رسائله ( المجموعة الثالثة ) : ص 49 ، والعلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 100 . [3] قاله المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 105 . [4] القائل هو الشيخ عميد الدين ، ولم يوجد كتابه عندنا ، ونقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 142 س 8 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 326 ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 1 . [6] تحرير الأحكام : ج 1 ص 32 س 2 . [7] وسائل الشيعة : ج 3 ص 326 ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 2 . ( 8 و 9 و 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 286 ب 23 من أبواب لباس المصلي الأحاديث 3 - 5 .
116
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 116