responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 116


وقيل بالقيام مطلقا ، ويومئ [1] . وقيل بالقعود مطلقا كذلك [2] . وقيل : بالتخيير [3] .
والأول أقوى ، لعمل الأكثر والجمع بين الأخبار ، وأحوط من الأخيرين أيضا .
وهل الإيماء للقائم لسجوده في حال القيام أم يجلس ويومئ ؟
قيل بالثاني ، للإتيان بالمأمور به بقدر الاستطاعة ، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور [4] .
ويدفعه الصحيح : " يومئ وهو قائم " [5] ، ويمكن القول بعدم التنافي ، فتأمل .
ولا يكتفى بدخول الحفيرة ، إذ المفهوم من الساتر هو ما يلاصق بدن المصلي ، وقال به العلامة في التحرير [6] ، لمرسلة أيوب بن نوح [7] .
ويدفعه ما يدل على الانتقال إلى الإيماء بعد فقد الثياب وما جرى مجراه ، فليتأمل .
والستر يراعى من الجوانب الأربع ، بل الفوق والتحت أيضا لو فرض الرؤية للغير .
وفي اعتباره بالنظر إلى نفس المصلي نظر ، من جهة الأصل وتبادر الستر عن الغير من الأدلة ، ومن احتمال الشمول ، وخصوص بعض الأخبار : قال : لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار ( 8 ) ، وفي معناه أخبار اخر في بعضها نفي البأس ( 9 ) ، وفي بعضها " لا ينبغي " ( 10 ) .



[1] قاله ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 260 .
[2] قاله السيد المرتضى في رسائله ( المجموعة الثالثة ) : ص 49 ، والعلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 100 .
[3] قاله المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 105 .
[4] القائل هو الشيخ عميد الدين ، ولم يوجد كتابه عندنا ، ونقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 142 س 8 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 326 ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[6] تحرير الأحكام : ج 1 ص 32 س 2 .
[7] وسائل الشيعة : ج 3 ص 326 ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 2 . ( 8 و 9 و 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 286 ب 23 من أبواب لباس المصلي الأحاديث 3 - 5 .

116

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست