نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 114
وأما صحيحة ابن مسلم : ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد [1] ، فلا يعارض إطلاقات الأخبار ، لضعف الدلالة ، مع أن القول به لا يخلو عن قوة أيضا . ولو تشبثت بالحرية بانعتاق بعضها ، فحكمها حكم الحرة ، لدخولها في المرأة ، وعدم صدق الأمة عليها . وهل يعتبر الذكر في اشتراط الستر أو لا ؟ قيل : نعم مطلقا [2] ، وقيل : لا مطلقا [3] ، وقيل بالتفصيل بالنسبة إلى القبل والأثناء ، فيشترط في الصحة في الأول دون الثاني [4] . والحق أن المفهوم من الأدلة والمتبادر منها هو الوجوب ، والاشتراط قبل الشروع ، ولا يشمل من تلبس به وتكشف في الأثناء وهو لا يعلم . ويدل عليه أيضا رواية علي بن جعفر : عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه الإعادة ؟ قال : لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته [5] . وقد يقال : إنها صحيحة ، لكونها مأخوذة عن كتابه ، فلا عبرة بالوسائط . هذا إذا جعلنا الستر من الأحكام الوضعية ، كما أن الظاهر أنه منها وأما لو جعلناه حكما إيجابيا وقلنا بعدم كونه ركنا من الصلاة وجزء منها كما هو كذلك فيمكن تعميم الحكم ، لقبح تكليف الغافل ، وقد يعمم في الصورة الأولى أيضا ، نظرا إلى التعليل المذكور في الرواية ، فتأمل . وأما لو لم نقل به فلا يمكن التفصيل أيضا ، لعدم الفهم من الأدلة . والحاصل : أن مستند المبطل مطلقا ضعيف ، لمنع عموم الشرطية ، ومستند
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 297 ب 29 من أبواب لباس المصلي ح 4 . [2] قاله العلامة في مختلف الشيعة : ج 1 ص 100 . [3] قاله المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 104 . [4] قاله الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 141 س 6 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 293 ب 27 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
114
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 114