responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 114


وأما صحيحة ابن مسلم : ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد [1] ، فلا يعارض إطلاقات الأخبار ، لضعف الدلالة ، مع أن القول به لا يخلو عن قوة أيضا .
ولو تشبثت بالحرية بانعتاق بعضها ، فحكمها حكم الحرة ، لدخولها في المرأة ، وعدم صدق الأمة عليها .
وهل يعتبر الذكر في اشتراط الستر أو لا ؟ قيل : نعم مطلقا [2] ، وقيل : لا مطلقا [3] ، وقيل بالتفصيل بالنسبة إلى القبل والأثناء ، فيشترط في الصحة في الأول دون الثاني [4] .
والحق أن المفهوم من الأدلة والمتبادر منها هو الوجوب ، والاشتراط قبل الشروع ، ولا يشمل من تلبس به وتكشف في الأثناء وهو لا يعلم .
ويدل عليه أيضا رواية علي بن جعفر : عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه الإعادة ؟ قال : لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته [5] .
وقد يقال : إنها صحيحة ، لكونها مأخوذة عن كتابه ، فلا عبرة بالوسائط .
هذا إذا جعلنا الستر من الأحكام الوضعية ، كما أن الظاهر أنه منها وأما لو جعلناه حكما إيجابيا وقلنا بعدم كونه ركنا من الصلاة وجزء منها كما هو كذلك فيمكن تعميم الحكم ، لقبح تكليف الغافل ، وقد يعمم في الصورة الأولى أيضا ، نظرا إلى التعليل المذكور في الرواية ، فتأمل .
وأما لو لم نقل به فلا يمكن التفصيل أيضا ، لعدم الفهم من الأدلة .
والحاصل : أن مستند المبطل مطلقا ضعيف ، لمنع عموم الشرطية ، ومستند



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 297 ب 29 من أبواب لباس المصلي ح 4 .
[2] قاله العلامة في مختلف الشيعة : ج 1 ص 100 .
[3] قاله المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 104 .
[4] قاله الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 141 س 6 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 293 ب 27 من أبواب لباس المصلي ح 1 .

114

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست