responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 113


مع العقب ، ففي الصحاح الاكتفاء بالدرع والمقنعة [1] ، وبه والملحفة [2] ، وغير ذلك .
والاستدلال للقول الثاني بأن بدن المرأة عورة ، فيجب ستره مصادرة فيما نحن فيه ، وفي غيره لا يفيد .
وتمسك ابن الجنيد ببعض الروايات مردود ، لمعارضتها بما هو أقوى منها .
وأما الشعر فربما يقال : إنه لا يظهر من الأخبار وجوب سترها ، فيكتفى بالقدر اليقيني .
ويمكن أن يقال : صحيحة زرارة - قال : درع وملحفة تنشرها على رأسها ، وتجلل بها [3] - تدل على ذلك ، إذ التجليل التعميم والتطبيق ، سيما مع ملاحظة الأصول .
واستدل عليه الشهيد ( رحمه الله ) برواية فضيل في صلاة فاطمة ( عليها السلام ) " وليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها " [4] . وهي مع سلامتها في دلالتها تأمل .
والأمة والصبية تصليان مكشوفة الرأس ، للإجماع من العلماء ، إلا من بعض العامة ، نقله غير واحد من أصحابنا [5] ، وللنصوص المستفيضة ، منها الصحاح [6] .
وقيل : يستحب الستر لهما [7] ، ولا دليل له ، بل يمكن القول باستحباب الكشف في الإماء ، كما يستفاد من النصوص ، ليتميزن عن الحرائر .
وإطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يعطي عدم التفرقة بين القن والمدبرة ، والمكاتبة المشروطة أو المطلقة التي لم يؤد شيئا ، وأم الولد . والصحيح ناطق بأكثرها [8] .



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 281 ب 21 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 294 ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 5 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 295 ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 9 .
[4] ذكرى الشيعة : ص 140 س 17 .
[5] نقله المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 103 .
[6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 297 ب 29 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[7] قاله المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 103 .
[8] وسائل الشيعة : ج 3 ص 298 ب 29 من أبواب لباس المصلي ح 7 .

113

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست