responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 112


< فهرس الموضوعات > فصل في لباس المصلي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب ستر العورة في الصلاة < / فهرس الموضوعات > فصل في لباس المصلي ( * ) وفيه مسائل :
مسألة : يجب ستر العورة في الصلاة بإجماع العلماء كافة ، ويشترط صحتها به بإجماعنا وأكثر أهل العلم وبالنصوص المستفيضة .
والكلام في تحديدها ، فالمشهور بل المجمع عليه ، على ما ادعاه ابن إدريس أنها القبل - القضيب والأنثيان - والدبر ، دون الفخذين والأليتين [1] .
وقيل من السرة إلى الركبة [2] . وقيل : إلى نصف الساق [3] .
والأصل والنصوص يدفعهما ، ولا حجة لهما يعتد بها .
ومن المرأة هاهنا تمام البدن عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين عند الأكثر .
وقيل : عدا الوجه فقط [4] .
ويظهر من ابن الجنيد تسويتها مع الرجل في العورة [5] وقال بجواز صلاة الحرة المسلمة مكشوفة الرأس كغيرها إذا أمن من ناظر غير محرم [6] .
والأول أقرب ، بل المستفاد من الأخبار استثناء الوجه والكفين والقدمين )


( * ) راجع ما كتبناه في هامش ص 95 .
[1] السرائر : ج 1 ص 260 .
[2] المهذب : ج 1 ص 83 .
[3] الكافي في الفقه : ص 139 .
[4] قاله الشيخ في الاقتصاد : ص 258 .
[5] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 98 .
[6] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 96 .

112

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست