responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


ويحرم إدخال النجاسة فيها مطلقا ، وادعى ابن إدريس عليه الاجماع [1] ، وهو مذهب جماعة ، حتى قال العلامة في التذكرة : لو كان معه خاتم نجس وصلى في المسجد لم يصح صلاته [2] .
ويدل عليه قوله تعالى : * ( فلا يقربوا المسجد الحرام ) * [3] ، فإن النهي فرع على النجاسة ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : جنبوا مساجدكم النجاسة [4] ، وفي الموثق : فلا تدخله إلا طاهرا [5] ، وقد يستشم ذلك من روايات اخر .
وخصصه جماعة من المتأخرين بالمتعدية ، للأصل ، وعدم نهوض الأدلة سندا ودلالة ، مؤيدا بالأخبار الدالة على جواز دخول المستحاضة ، والحائض الغير المنفك عنهما النجاسة غالبا ، وفي بعضها إن لم يثقب الكرسف [6] الدال على التفصيل ، وكذا عدم استثناء من به قرح أو جرح من المكلفين بصلاة الجمعة ، ونحو ذلك .
ويمكن القول باستثناء المذكورات ، وبقاء الباقي تحت العموم .
وبالجملة : الحكم بالحرمة مع عدم التعدية مشكل ، كما أن القول بالحرمة أيضا لا يخلو عن قوة .
ومما ذكرنا يظهر حال إزالة النجاسة منها أيضا ، فتفكر .



[1] لم نعثر عليه في السرائر ، لكن نقله عنه السيد الطباطبائي في رياض المسائل : ج 4 ص 387 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 482 .
[3] التوبة : 28 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 504 ب 24 من أبواب أحكام المساجد ح 2 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 516 ب 39 من أبواب أحكام المساجد ح 2 .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 604 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 .

111

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست