responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 108


والظاهر منه المسقفة ، لأنه هو الشائع الغالب ، لما يظهر من الأخبار من جواز جعل العريش ، وأن القائم يكسر السقوف فيجعل عريشا كعريش موسى [1] .
ويستحب جعل الميضاءة للحدث ، والخبث في أبوابها ، للنص [2] ، لا في وسطها ، ويحرم التوسيط لو كان بعد البناء .
ويكره التوضي من البول والغائط في داخل المسجد ، للرواية [3] . وقيل :
بالمنع [4] .
وربما فسر بالاستنجاء عنهما فيه [5] ، وليس بشئ ، إذ الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعية في الوضوء ، ويؤيده الموثق : إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد [6] ، إذ الظاهر عدم كونهما مما يقع فيه ، وكذا ما ورد من فضل التوضي في البيت لمن أراد المسجد [7] ، فتدبر .
وجعل المنارة مرتفعا في الوسط ، بل يجعل مع السطح ، فإن عليا ( عليه السلام ) مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد [8] .
وفي الدلالة على كراهة التوسيط تأمل . هذا إذا لم يسبق عليه المسجد ، وإلا فلا يجوز توسيطها .
ويستحب تقديم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج ، والدعاء بالمأثور ، وتعاهد النعل ، والتحفظ عن القذر ، والاختلاف إلى المساجد ، والعبادة ، ولا يتأكد إذا كان الأرض مبتلة بالمطر ، فإذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال ،



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 488 ب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 4 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 505 ب 25 من أبواب أحكام المساجد ح 3 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 345 ب 57 من أبواب الوضوء ح 1 .
[4] القائل هو الشيخ في النهاية : ج 1 ص 341 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 279 .
[5] فسره السيد العاملي في مدارك الأحكام : ج 4 ص 393 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 345 ب 57 من أبواب الوضوء ح 2 .
[7] وسائل الشيعة : ج 3 ص 515 ب 39 من أبواب أحكام المساجد ح 1 .
[8] وسائل الشيعة : ج 3 ص 505 ب 25 من أبواب أحكام المساجد ح 2 .

108

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست