نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 108
والظاهر منه المسقفة ، لأنه هو الشائع الغالب ، لما يظهر من الأخبار من جواز جعل العريش ، وأن القائم يكسر السقوف فيجعل عريشا كعريش موسى [1] . ويستحب جعل الميضاءة للحدث ، والخبث في أبوابها ، للنص [2] ، لا في وسطها ، ويحرم التوسيط لو كان بعد البناء . ويكره التوضي من البول والغائط في داخل المسجد ، للرواية [3] . وقيل : بالمنع [4] . وربما فسر بالاستنجاء عنهما فيه [5] ، وليس بشئ ، إذ الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعية في الوضوء ، ويؤيده الموثق : إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد [6] ، إذ الظاهر عدم كونهما مما يقع فيه ، وكذا ما ورد من فضل التوضي في البيت لمن أراد المسجد [7] ، فتدبر . وجعل المنارة مرتفعا في الوسط ، بل يجعل مع السطح ، فإن عليا ( عليه السلام ) مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد [8] . وفي الدلالة على كراهة التوسيط تأمل . هذا إذا لم يسبق عليه المسجد ، وإلا فلا يجوز توسيطها . ويستحب تقديم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج ، والدعاء بالمأثور ، وتعاهد النعل ، والتحفظ عن القذر ، والاختلاف إلى المساجد ، والعبادة ، ولا يتأكد إذا كان الأرض مبتلة بالمطر ، فإذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال ،
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 488 ب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 4 . [2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 505 ب 25 من أبواب أحكام المساجد ح 3 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 345 ب 57 من أبواب الوضوء ح 1 . [4] القائل هو الشيخ في النهاية : ج 1 ص 341 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 279 . [5] فسره السيد العاملي في مدارك الأحكام : ج 4 ص 393 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 345 ب 57 من أبواب الوضوء ح 2 . [7] وسائل الشيعة : ج 3 ص 515 ب 39 من أبواب أحكام المساجد ح 1 . [8] وسائل الشيعة : ج 3 ص 505 ب 25 من أبواب أحكام المساجد ح 2 .
108
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 108